اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 278
المؤيدة بقواعد الإجارة المتفق عليها نصا و فتوى- فلا مندوحة عن سلوك جادة التأويل فيه، و هو حمل الحجتين على الاستحباب، و ان احدى الحجتين لا على وجه الإجارة سواء كانت الأولى أو الثانية، فإن هذا المعطي لا على وجه الإجارة يكتب له ثواب الحج بنيته و إعانته.
و احتمل بعض مشايخنا في الخبر وجوها أخر: منها- ان المعطي الأول انما أعطاه مالا ليحج به عن نفسه لا عن المعطي، و لما ذهب ذلك من يده جاز له ان يستأجر.
و فيه بعد. و منها- انه على تقدير وجوب الحج على المعطيين كليهما و فرض استنابتهما إياه فينبغي حمل الاستئجار الثاني على الحج في سنة أخرى بعدها، و ان الغرض من الاستئجار الثاني التوصل الى قطع الطريق بالمال الثاني ليحج عنهما في سنتين. و الظاهر ايضا بعده، لان ظاهر الخبران تلك الحجة الأولى مجزئة عنهما معا
المسألة الرابعة [حج الودعي عن صاحب الوديعة]
- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو كان عند أحد وديعة لشخص و مات صاحب الوديعة و عليه حجة الإسلام، و علم ان الورثة لا يؤدون، جاز ان يقتطع اجرة الحج فيستأجر به من يحج عنه، لانه خارج عن ملك الورثة.
و السند في ذلك
ما رواه الصدوق و الشيخ (طاب ثراهما) في الصحيح عن بريد العجلي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن رجل استودعني مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحج حجة الإسلام؟ قال: حج عنه و ما فضل فأعطهم».
و إطلاق الرواية المذكورة يقتضي عدم الفرق بين ان يكون المستودع عالما بعدم أداء الورثة أم لا، متمكنا من الحاكم أيضا أم لا.
[1] الوسائل الباب 13 من النيابة في الحج. و رواه في الكافي ج 4 ص 306 في الصحيح ايضا.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 278