responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 251

ينبغي له ان يتكلم بشيء؟ قال: نعم يقول بعد ما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجرني فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه».

و روى في الصحيح أو الحسن على المشهور عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «قيل له: أ رأيت الذي يقضي عن أبيه أو امه أو أخيه أو غيرهم، أ يتكلم بشيء؟ قال: نعم يقول عند إحرامه: اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه».

الرابع [هل تحج المرأة الصرورة عن غيرها؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز حج المرأة عن الرجل و عن المرأة، صرورة كانت أو قد حجت. و نقل عن الشيخ في الاستبصار المنع من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل. و في النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة، و هو ظاهر اختياره في التهذيب.

يدل على المشهور

ما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] انه قال: «تحج المرأة عن أختها و عن أخيها. و قال: تحج المرأة عن أبيها».

قال في الوافي بعد ان نقل الحديث بلفظ: «ابنها» بالنون بعد الباء عن الكافي و التهذيب: و نقل عن التهذيبين انه فيهما بالمثناة التحتانية بعد الباء.

و في الحسن عن معاوية بن عمار [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس».


[1] الوسائل الباب 16 من النيابة في الحج. و الرواية للكليني في الكافي ج 4 ص 311.

[2] الوسائل الباب 8 من النيابة في الحج.

[3] الوسائل الباب 8 من النيابة في الحج.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست