اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 14 صفحة : 250
مقام الجمع غير بعيد بل شائع في الأخبار، و ليس هو إلا من تقييد المطلق و تخصيص العام، كما لا يخفى على ذوي الأفهام.
الثالث [لزوم تعيين المنوب عنه قصدا]
- المقطوع به في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا بد من تعيين المنوب عنه قصدا في موضع يفتقر إلى النية، لتوقف حقيقة النيابة على ذلك و لا يجب التلفظ باللسان، لخروجه عن معنى النية و ان أعتقده الجهال نية.
و يدل على ذلك
ما رواه الصدوق في الصحيح عن البزنطي [1] قال: «سأل رجل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يحج عن الرجل، يسميه باسمه؟ قال: الله (عز و جل) لا تخفى عليه خافية».
و ما رواه الصدوق و الشيخ عن مثنى بن عبد السلام في القوى عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2]: «في الرجل يحج عن الإنسان، يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال:
ان شاء فعل و ان شاء لم يفعل، الله يعلم انه قد حج عنه، و لكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها».
و قد ورد ايضا ما يدل على استحباب ذكره في المواطن،
لما رواه الكليني و الشيخ عنه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام)[3] قال: «قلت له: ما الذي يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن و المواقف».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[4] قال:
«سألته عن الرجل يقضي- عن أخيه أو عن أبيه أو رجل من الناس- الحج، هل