responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 221

لعموم الأدلة [1] و فائدة النذر زيادة انبعاث النفس على الفعل، و وجوب الكفارة مع التأخير عن الوقت المعين. و لا خلاف هنا في التداخل و الاكتفاء بحج الإسلام عن حج النذر. و لا بد من وجود الاستطاعة في وجوب الحج في الصورة المذكورة، لأنه النذر انما أفاد زيادة التأكيد في الوجوب السابق.

و لو نذر مع عدم وجود الاستطاعة كان الوجوب مراعى بوجود الاستطاعة و لا يجب عليه تحصيلها، لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط كما تقدم و المنذور هنا ليس أمرا زائدا على حج الإسلام، إلا ان ينذر تحصيلها ايضا فيجب.

و لو قيد النذر بسنة معينة فتخلفت الاستطاعة بطل النذر.

الموضع الثالث- ان ينذر حجا غير حج الإسلام

، و قد اتفقوا هنا على عدم التداخل.

و لهم في المسألة تفصيل و صور ملخصها: انه لا يخلو اما ان يكون مستطيعا حال النذر أم لا.

و على الأول فإن كانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن عام الاستطاعة فان الواجب تقديم حجة الإسلام، لفوريتها و اتساع زمان النذر.

و هو ظاهر لا اشكال فيه.

و ان كانت حجة النذر مقيدة بعام الاستطاعة، فإن قصد الحج عن النذر مع بقاء الاستطاعة بطل النذر من أصله، لأنه نذر ما لا يصح فعله. و ان قصد الحج مع فقد الاستطاعة، بمعنى انه يحج للنذر لو زالت الاستطاعة في ذلك العام، قالوا: فالظاهر الانعقاد، فتجب عند زوال الاستطاعة. و ان خلا نذره من القصد بأحد وجهيه، احتمل البطلان- لانه نذر في عام الاستطاعة


[1] كقوله تعالى في سورة الحج، الآية 29 وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست