responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 220

الأمرين بفعل واحد، و عدم دليل دال على لزوم التعدد. انتهى.

أقول: اما ما نقله عن الشيخ من القول بالتداخل مطلقا فلم أقف عليه في كتب الأصحاب. و الظاهر ان ما علل به القول بالتداخل مطلقا- و اختاره لذلك- مأخوذ من كلام المدارك المتقدم و هو قوله: «و يدل على هذا القول.

الى آخره» مع ان صاحب المدارك إنما أراد به بالنسبة إلى الصورة التي اختار الشيخ التداخل فيها، و إلا فظاهر كلامه في الصورة الثانية إنما هو عدم التداخل كما يؤذن به تعليله من اندراج حج الإسلام تحت قصد حج النذر و عدم اندراج حج النذر تحت قصد حج الإسلام لاحتياجه الى القصد.

و كيف كان فما اختاره من القول بالتداخل مطلقا قياسا على الأغسال ضعيف جدا، بل لا يخرج عن القياس. و الاستدلال بحصول الامتثال بفعل واحد مصادرة، فإنه عين الدعوى. و بذلك يظهر ما في قوله: «و عدم دليل دال على لزوم التعدد» فإنه كما لم يوجد ما يدل على لزوم التعدد لم يوجد ايضا ما يدل على التداخل.

و لقائل أن يقول: ان ما ذكره الأصحاب في تعليل التعدد باعتبار تعدد الأسباب جيد لا بأس به، و ذلك لأن استطاعة الحج أوجبت اشتغال الذمة بحج الإسلام، ثم انه لما نذر الحج مطلقا فقد علم ان النذر أوجب حجا زائدا على الحج الواجب أولا، لكن لما قام الدليل الشرعي على التداخل في الصورة المفروضة وجب القول بذلك، و بقي ما عداها على حكم التعدد.

و بالجملة فما ذكره الفاضل المذكور من القول بالتداخل مطلقا بعيد عندي غاية البعد.

الموضع الثاني- ان ينذر حج الإسلام

، و الأشهر الأظهر انعقاد نذره

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست