responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 148

سعة الوقت في الوجوب، و هو ان يتسع لتحصيل الشروط و الخروج و لحوق المناسك فلو حصلت الشرائط و قد ضاق الوقت عن لحوق المناسك- بحيث لو شرع في المسير إلى مكة بالسير المعتاد الذي لا ضرر فيه و لا مشقة لم يصل الى مكة و لم يدرك فيها المناسك- سقط الحج في ذلك العام و كان الوجوب مراعى ببقاء الاستطاعة إلى العام القابل.

تنبيه هل الاختتان شرط في صحة الحج؟

ظاهر بعض الأصحاب ذلك، قال الشيخ المفيد على ما نقله في المختلف: و من أسلم فأراد الحج فلا يجوز له ذلك حتى يختتن.

و قال أبو الصلاح على ما نقله عنه في الكتاب المذكور: صحة الحج موقوفة على ثبوت الإسلام، و العلم بتفصيل أحكام الحج و شروطه، و تأديته لوجهه الذي شرع له مخلصا لربه، مع كون مؤدية مطهرا بالختانة. ثم بين الاشتراط.

الى ان قال: و كون الحاج أغلف لا يصح حجه بإجماع آل محمد (صلى اللّٰه عليه و آله).

و قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و في هذا الكلام إشكال، فإن المروي انه لا يجوز ان يطوف الرجل و هو غير مختتن [1] فإن أخذه من هذه الرواية من حيث ان بطلان طوافه يستلزم بطلان حجه أمكن، لكن كلامه يوهم بطلان حجه مطلقا، و نحن نمنع ذلك، فإنه لو لم يتمكن من التطهير صح حجه و طوافه، فقوله على الإطلاق ليس بجيد. مع ان ابن إدريس قال:

لا يجوز للرجل ان يطوف بالبيت و هو غير مختتن، على ما روى أصحابنا في الاخبار. و هو يعطي توقفه في ذلك. انتهى.


[1] الوسائل الباب 33 من مقدمات الطواف، و الباب 39 من الطواف.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست