responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 147

و يدل على ذلك

ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن منصور بن حازم [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال: ان كانت صرورة حجت في عدتها، و ان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضى عدتها».

و اما

ما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2]- قال: «لا تحج المطلقة في عدتها».

- فهو محمول على الحج المندوب إلا بإذن الزوج.

و اما المعتدة عدة بائنة فإنها في حكم الأجنبية، فتحج ندبا متى شاءت بغير خلاف في ما اعلم، و لم أقف على رواية في ذلك، إلا ان الظاهر انه لا إشكال في الحكم المذكور، لانقطاع سلطنته عليها و انقطاع العصمة بينهما و صيرورته أجنبيا منها، فيكون كسائر الأجانب.

و قد ورد في جواز الحج في عدة الوفاة روايات:

منها-

موثقة داود بن الحصين عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن المتوفى عنها زوجها؟ قال: تحج و ان كانت في عدتها».

و موثقة زرارة [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أ تحج؟ فقال: نعم».

المقام الثالث [اعتبار سعة الوقت في وجوب الحج]

- لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في اشتراط


[1] الوسائل الباب 60 من وجوب الحج و شرائطه. و الرواية للشيخ في التهذيب ج 5 ص 402، و لم يروها الصدوق.

[2] الوسائل الباب 60 من وجوب الحج و شرائطه. و الرواية للشيخ في التهذيب ج 5 ص 401.

[3] الوسائل الباب 61 من وجوب الحج و شرائطه.

[4] الوسائل الباب 61 من وجوب الحج و شرائطه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 14  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست