responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 87

ابنته الى جوفه فلم يجب عنها بشيء.

و اما ما ذكره- من احتمال وجوب الكفارات الثلاث بناء على تحريم التناول من الفم كما هو القول الأول بناء على تحريم اردراد ذلك على غير الصائم- فهو مدفوع بالأصل

و بما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته».

السابعة [دخول الماء في حلق الصائم بالمضمضة]

- لو تمضمض فدخل الماء حلقه فإن أدخله عمدا فلا خلاف و لا إشكال في وجوب القضاء و الكفارة، و ان سبقه لا عن تعمد فقد صرح الأصحاب بأنه ان كان ذلك في المضمضة للصلاة أو للتداوي فلا شيء عليه و ان كان للتبرد أو العبث فعليه القضاء خاصة، و نقل عن الشيخ في التهذيب انه قال: المتمضمض و المستنشق قد بينا حكمهما انه إذا كان للصلاة فلا شيء عليه من ما يدخل حلقه و ان كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه القضاء و الكفارة. و نقل عن طائفة من الأصحاب الميل إلى انه إن توضأ لنافلة أفطر و ان كان لفريضة فلا.

أقول: و إيجاب الشيخ الكفارة هنا لرواية سليمان بن حفص المروزي المتقدمة في صدر المسألة الثانية [2] و قد عرفت ما فيها، و ظاهرها ترتب الكفارة على مجرد المضمضة و الاستنشاق و ان لم يسبق منهما شيء إلى حلقه فلا يوافق مدعاه.

و قال العلامة في المنتهى: اما لو تمضمض فدخل الماء الى حلقه فان تعمد ابتلاع الماء وجب عليه القضاء و الكفارة، و لو تمضمض للصلاة فلا قضاء عليه و لا كفارة، و ان كان للتبرد أو العبث وجب عليه القضاء خاصة و هو قول علمائنا.

الى أن قال: لنا- انه إذا توضأ للصلاة فعل فعلا مشروعا فلا يترتب عليه عقوبة لعدم التفريط شرعا، و لأنه وصل الى حلقه من غير قصد فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه، اما إذا كان متبردا أو عابثا فلأنه فرط بتعريض الصوم للإفساد


[1] الوسائل الباب 20 من أحكام المساجد.

[2] ص 72.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست