responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 79

نهارا فسد صومه سواء أخرجها من فمه أو لم يخرجها. و قد صرح المحقق في الشرائع هنا بوجوب القضاء و الكفارة و هو المشهور على ما صرح به بعض الأصحاب، و الظاهر انه لصدق تناول المفطر عمدا فساوى ما لو ازدرده من خارج و نقل عن الشيخ في المبسوط و الخلاف انه صرح بوجوب القضاء و لم يتعرض للكفارة.

قال في المدارك: و يمكن المناقشة في فساد الصوم بذلك لعدم تسميته أكلا

و لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان [1] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام أ يفطره ذلك؟ قال لا. قلت فان ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال لا يفطر ذلك».

هذا كله في ما لو ابتلعه عمدا و اما لو كان سهوا فقد صرح بعضهم بأنه لا شيء عليه، و فصل بعض بين من قصر في التخليل فأوجب عليه القضاء لتفريطه و تعرضه للإفطار- و اليه مال شيخنا الشهيد الثاني- و من لم يقصر فلا شيء عليه.

و ما ذكره في المدارك لا يخلو من قرب و ان كان الأحوط القضاء، و اما ما جنح إليه في المسالك فلا يخلو من ضعف.

الخامسة [ابتلاع الريق الذي في الفم]

- الظاهر انه لا إشكال و لا خلاف في جواز ابتلاع الريق الذي في الفم للأصل و عدم الدليل المخرج عنه، اما إذا أخرجه من فمه ثم رجعه و ابتلعه فقالوا انه مفطر بل ربما يمكن انه تجب به كفارة الإفطار على المحرم لأن ظاهرهم القول بتحريم ما يخرج من الفم، حتى ان بعض الفضلاء المعاصرين ادعى إجماع الأصحاب على تحريم ابتلاع فضلات الإنسان من ريقه و عرقه و دموعه و نحوها و ادعى اتفاق الاخبار على ذلك، و قد كتب- في جواب سائل سأله عن العرق المتساقط في مرق اللحم و نحوه- ما صورته: فاما تحريم الإنسان و كل شيء منه أكلا و شربا فلا أعلم أحدا من المتقدمين و المتأخرين خالف في ذلك و مناطيق


[1] الوسائل الباب 29 من ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست