اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 77
عنده طائر ان لم يزقه يهلك فاما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوق الطعام.
ورده بعض أفاضل متأخري المتأخرين بالبعد، قال: إذ لا دلالة في الاخبار المتقدمة على ما ذكره من التقييد. و هو كذلك.
و لو مضغ الصائم شيئا فسبق منه شيء إلى الحلق بغير اختياره فقد صرح جمع بأن الأصح ان صومه لا يفسد بذلك للاذن فيه و عدم تعمد الازدراد. و قال في المنتهى: لو أدخل في فمه شيئا فابتلعه سهوا فان كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه و إلا وجب القضاء.
و يمكن الاستدلال للقول الأول
بصحيحة أبي ولاد الحناط [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى أقبل بنتا لي صغيرة و أنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء؟
قال فقال لي لا بأس ليس عليك شيء».
فان الظاهر ان المراد من الخبر هو سبق الريق الى جوفه من غير تعمد و اما مع التعمد فالظاهر انه لا خلاف في البطلان على اشكال يأتي الكلام فيه.
بقي الكلام في مضغ العلك إذا تغير الريق بطعمه و لم تنفصل منه اجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير، و قد اختلف فيه كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) فحرمه الشيخ في النهاية حيث قال لا يجوز للصائم مضغ العلك، و هو ظاهر ابن الجنيد حيث قال لو استجلب الريق بطعام فوصل الى جوفه أفطر و كان عليه القضاء، و في بعض الحديث فصيام شهرين متتابعين كالأكل. و قال الشيخ في المبسوط بالكراهة فإنه قال يكره استجلاب الريق بماله طعم و جرى مجرى العلك كالكندر و ما أشبهه، و ليس ذلك بمفطر في بعض الروايات و في بعضها انه يفطر و هو الاحتياط. و الى هذا القول مال أكثر المتأخرين.