responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 58

و متأخر عن هذا الخلاف فسقط حكمه. انتهى.

[الأخبار الواردة في المقام]

و لا بأس بإيراد جملة من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة العاضدة للآية الشريفة و هي قوله عز و جل وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [1].

و منها-

صحيحة محمد بن مسلم [2] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء».

هكذا روى الحديث في الفقيه و موضع من التهذيب، و في موضعين آخرين منه بسندين آخرين أيضا [3] بلفظ «ثلاث خصال».

قيل: و لعل الوجه في هذه النسخة- ان صحت- انه عطف الارتماس على الثلاث و أخرجه منها لأنه من ما يضر و لا يبطل، أو جعل الطعام و الشراب خصلة واحدة لاشتراكهما في إدخال شيء في الجوف و لهذا لم يذكر الحقنة بالمائع مع إيجابه القضاء، و الإخراج في حكم الإدخال و لهذا عدل عن الأكل و الشرب الى الطعام و الشراب ليشمل القيء الاختياري أيضا. انتهى.

و الظاهر انه تكلف مستغنى عنه فإنه لا يخفى على من أحاط خبرا بطريقة الشيخ في الكتاب و ما وقع له من التغيير و التبديل و الزيادة و النقصان في المتون و الأسانيد ان ما ذكره من نسخة «ثلاث» انما هو سهو من قلمه و ان النسخة الصحيحة هي «أربع» و قوله- «انه اخرج الارتماس منها لانه يضر و لا يبطل» بناء على ما هو أحد الأقوال في المسألة- ممنوع بما سنوضحه ان شاء الله تعالى في المسألة المذكورة، نعم ينبغي أن يقال انه إنما اقتصر على هذه الأربعة مع ان غيرها كما


[1] سورة البقرة الآية 184.

[2] الوسائل الباب 1 من ما يمسك عنه الصائم.

[3] ارجع الى التعليقة 2 ص 50.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست