responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 57

و اما غير المعتاد كالتراب و الحجر و الفحم و الخزف و الحصى و ماء الشجر و الفواكه و ماء الورد و نحوها فالمشهور بين الأصحاب انه كذلك، و نقل في المختلف عن السيد المرتضى و ابن الجنيد انه ينقص الصوم و لا يبطله، و نقل السيد (رضى الله عنه) عن بعض أصحابنا انه يوجب القضاء خاصة.

حجة القول المشهور ان ما دل على تحريم الأكل و الشرب يتناول المعتاد و غيره و ان الصوم إمساك عن ما يصل الى الجوف و تناول هذه الأشياء ينافي الإمساك.

حجة القول الآخر ان تحريم الأكل و الشرب إنما ينصرف الى المعتاد فيبقى الباقي على أصل الإباحة.

و أجيب عنه بمنع الانصراف الى المعتاد و دعوى العموم بالنسبة إلى المعتاد و غيره.

و عندي ان هذا الجواب لا يخلو من نظر لما صرحوا به في غير موضع من أن الأحكام المودعة في الاخبار إنما تنصرف الى الافراد المتكررة الشائعة دون الأفراد النادرة فشمول الأخبار لغير المعتاد غير واضح.

و يؤيده

ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) [1] «ان عليا (عليه السلام) سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال ليس عليه قضاء انه ليس بطعام».

و نقل عن السيد (رضى الله عنه) في المسائل الناصرية ما يدل على خلاف كلامه المتقدم حيث قال: لا خلاف في ما يصل الى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد انه يفطره مثل الحصاة و الخرزة و ما لا يؤكل و لا يشرب و انما خالف في ذلك الحسن بن صالح و قال انه لا يفطر و روى نحوه عن أبي طلحة [2] و الإجماع متقدم


[1] التهذيب ج 4 ص 313 الطبع الحديث و في الوسائل الباب 39 من ما يمسك عنه الصائم.

[2] المغني ج 3 ص 103.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست