responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 52

الشرع، و حينئذ فقول المستدل- و من ادعى كونها ناقضة فعليه الدليل- مردود بان الدليل على النقض خروجه عن التوقيف الواجب اعتباره في العبادات، فان الحكم بصحتها يتوقف على وقوعها على الوجه الذي علم من صاحب الشريعة و الذي علم منه يقينا هو اعتبار استمرار النية فعلا أو حكما و لم يعلم منه جواز تركها أو العدول عنها الى ما ينافيها، فالمدعى لصحة العبادة على هذا الوجه عليه الدليل. و بذلك يظهر ان الأصح في المسألة ما ذهب إليه في المختلف مع تأيده بالاحتياط كما عرفت.

العاشر [هل يجوز تقديم النية في شهر رمضان؟]

- ذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف إلى انه يختص شهر رمضان بجواز تقديم نيته عليه فلو سها عن النية وقت دخوله اكتفى بالنية الأولى، و نقله في الخلاف عن الأصحاب و صرح بجواز تقديمها بيوم أو يومين.

قال المحقق في المعتبر بعد أن عزى ذلك الى الشيخ و ذكر انه لم يذكر له مستندا: و لعل ذلك لكون المقارنة غير مشروطة و كما جاز أن يتقدم من أول ليلة الصوم و ان تعقبها النوم و الأكل و الشرب و الجماع جاز ان يتقدم على تلك الليلة بالزمان المقارب كاليومين و الثلاثة. لكن هذه الحجة ضعيفة لأن تقديمها في أول ليلة الصوم مستفاد من

قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) [1] «من لم يبيت نية الصوم من الليل فلا صيام له».

و لأن إيقاعها قبل الفجر بحيث يكون طلوعه عند إكمال النية عسر فينتفى، و ليس كذلك التقديم بالأيام و لأن الليلة متصلة باليوم اتصال اجزاء النهار بخلاف الأيام. انتهى.

أقول: قد نقل العلامة في المختلف عن الشيخ انه احتج بمضمون ما ذكره في المعتبر ثم رده بنحو ما ذكره في المعتبر ايضا.

قال السيد السند في المدارك بعد أن استجود كلام المعتبر: و الأصح عدم


[1] سنن البيهقي ج 4 ص 202 عن حفصة عن النبي (ص) «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» و ارجع في اختلاف لفظ الحديث باختلاف طرفه إلى المغني ج 3 ص 91 ايضا.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست