responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 51

إذا اجتنب اربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس».

إلا انه يمكن تطرق الاحتمال الى تخصيص ذلك بأفعال الجوارح كما يشير اليه قوله «ما صنع» أو كون الحصر إضافيا لا حقيقيا.

و بالجملة فالمسألة لعدم النص لا تخلو من الاشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال و هو في جانب القول الثاني.

بقي هنا شيء و هو ان ظاهر كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو انه لا بد في صحة الصوم بعد نية الإفطار من تجديد نية الصوم و إلا كان باطلا، بل صرح العلامة بذلك في المنتهى فقال: قد بينا انه لو نوى الإفطار بعد انعقاد الصوم لم يفطر لأنه انعقد شرعا فلا يخرج عنه إلا بدليل شرعي. هذا إذا عاد و نوى الصوم اما لو لم ينو بعد ذلك الصوم فالوجه وجوب القضاء.

و اعترضه في المدارك بعد نقل ذلك عنه بأنه غير جيد لأن المقتضي للفساد عند القائل به العزم على فعل المفطر فان ثبت ذلك وجب الحكم بالبطلان مطلقا و إلا وجب القول بالصحة كذلك كما أطلقه في المعتبر. انتهى.

و هو جيد و به تزيد المسألة إشكالا فإن الحكم بصحة الصوم بعد النية أولا ثم الرجوع عنها إلى نية الإفطار و الاستمرار على هذه النية الى ان ينقضي النهار من ما يكاد يقطع بعدمه.

و الأقرب الى التحقيق في هذا المقام أن يقال ان العبادات لما كانت توقيفية و المعلوم من الشرع و هو الذي عليه جرى السلف من زمنه (صلى اللّٰه عليه و آله) هو وجوب النية في الصوم بل غيره من العبادات و استصحاب تلك النية فعلا أو حكما الى آخر العبادة، فإنه لم يرد و لم ينقل صحته مع العدول عن تلك النية إلى نية تغايرها استمر عليها أو لم يستمر، فالحكم بالصحة في هذه الصورة خارج عن التوقيف المعلوم من

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست