responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 496

المفطرات فان فسد به الصوم [1] و وجب به القضاء خاصة متى كان واجبا. و قد تقدم ما يدل على وجوب الكفارة بالجماع في ما قدمناه من الأخبار و اما غير الجماع فلم نقف له على دليل.

الخامسة [مورد الكفارة على المعتكف المجامع]

- إطلاق الأخبار المتقدمة بوجوب الكفارة على المعتكف إذا جامع شامل للواجب و الندب و المطلق من الواجب المنذور و المعين، و بمضمونها افتى الشيخان (قدس سرهما).

قال في المعتبر: و لو خصا ذلك باليوم الثالث أو بالاعتكاف اللازم كان أليق بمذهبهما، لأنا بينا ان الشيخ ذكر في النهاية و الخلاف ان للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه و انه إذا اعتكفهما وجب الثالث، و إذا كان له الرجوع لم يكن لإيجاب الكفارة مع جواز الرجوع وجه. لكن يصح هذا على كلام الشيخ في المبسوط فإنه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه.

قال في المدارك بعد نقله: و ما ذكره (قدس سره) غير بعيد لان المطلق لا عموم له فيكفي في العمل به إجراؤه في الواجب. انتهى.

و هو جيد إلا انه مناف لما قدمنا نقله عنه في المسألة الثانية من قوله «و لا امتناع في وجوب الكفارة بذلك في الاعتكاف المستحب» فان هذا الكلام مؤذن بموافقة الشيخين في ما أطلقاه تبعا لإطلاق الأخبار و الخروج عن ما ذكره المحقق (قدس سره) هنا كما لا يخفى.

و ربما قيل باختصاص الكفارة بالواجب المعين.

و بالجملة ففي المسألة أقوال ثلاثة: العموم للواجب و المندوب و التخصيص بالواجب أو بالمعين منه خاصة.

السادسة [كفارة الجماع في الاعتكاف]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان كفارة الجماع في الاعتكاف مخيرة لموثقتي سماعة المتقدمتين [2] و قيل بكونها مرتبة ككفارة الظهار و نقله


[1] هكذا ورد في النسخ و الظاهر هكذا «فان فسد به الصوم وجب به القضاء خاصة».

[2] ص 492.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست