responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 495

في المبسوط بعد ان أفتى بالقول المشهور إلى الرواية.

و قال في التذكرة ان الشيخ لا يريد بذلك العموم لانه لا يحرم على المعتكف لبس المخيط إجماعا و لا ازالة الشعر و لا أكل الصيد و لا عقد النكاح. انتهى.

و هو جيد.

و كيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول لعدم الدليل عليه و ما ادعاه من الرواية فلم تصل إلينا و هو أعلم.

الثانية [تحريم هذه الأشياء مطلق]

- يجب ان يعلم انه لا فرق في تحريم هذه الأشياء بين الليل و النهار إذ منشأ التحريم هو الاعتكاف و هو ثابت ليلا و نهارا.

و هل تختص هذه المحرمات بالاعتكاف الواجب أو تتناول المندوب أيضا؟

إطلاق النصوص و كلام الأصحاب يقتضي الثاني. و قد تقدم نظيره في التكفير في صلاة النافلة و الارتماس في الصوم المندوب.

الثالثة [جواز النظر في المعاش و الخوض في المباح]

- قد صرح الأصحاب بأنه يجوز له النظر في معاشه و الخوض في المباح، و ينبغي الاقتصار من ذلك على ما يضطر اليه و الاشتغال بما هو وظيفة المعتكف من العبادات كالصلاة و الذكر و قراءة القرآن.

قال في المنتهى: يستحب له دراسة العلم و المناظرة فيه و تعلمه و تعليمه في الاعتكاف بل هو أفضل من الصلاة المندوبة. انتهى.

الرابعة [هل تجب الكفارة بفعل المفطر؟]

- لا ريب في أن كل ما أفسد الصوم فإنه يفسد به الاعتكاف لان الصوم شرط فيه فيبطل ببطلان شرطه.

و اما وجوب الكفارة بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب فهو مذهب جملة من أصحابنا: منهم- الشيخ المفيد و المرتضى (رحمهما الله) تعالى).

قال في المعتبر: فان كانا أرادا الاعتكاف المنذور المختص بزمان معين كان حسنا و ان أرادا الإطلاق فلا اعرف المستند. و هو كذلك.

و الشيخ و أكثر المتأخرين على اختصاص الكفارة بالجماع دون ما عداه من

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست