responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 460

و انما الخلاف في دخول الليلة الأولى فقيل بعدم دخولها و به صرح المحقق في المعتبر حيث قال في مقام الرد على ابى حنيفة [1]: و لا تدخل الليالي بل ليلتان من كل ثلاث لما قررناه من الأصل، و حجته ضعيفة لأن دخول الأيام في الليالي و بالعكس لا يستفاد من مجرد اللفظ بل بالقرائن و إلا فاليوم حقيقة في ما بين الفجر الى غروب الشمس و الليلة ما عدا ذلك، و استعمال أحدهما في مسماه منضما لا يعلم بمجرد اللفظ. انتهى. و به صرح الشهيد في الدروس.

و قيل بدخولها و هو منقول عن العلامة و اليه جنح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك حيث قال: لا خلاف عندنا في ان أقل الاعتكاف ثلاثة أيام إنما الكلام في مسمى هذه الأيام هل هو النهار لانه المعروف منها عند الإطلاق لغة و استعمالا حتى في القرآن الكريم لقوله تعالى سَخَّرَهٰا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيٰالٍ وَ ثَمٰانِيَةَ أَيّٰامٍ حُسُوماً [2] أم المركب منه و من الليل لاستعماله شرعا فيهما أيضا في بعض الموارد، و لدخوله في اليومين الأخيرين؟ فعلى الأول فمبدأ الثلاثة طلوع الفجر و على الثاني الغروب و النصوص مطلقة و كذا كثير من عبارات الأصحاب، و اختار المصنف في المعتبر و الشهيد في الدروس الأول و رجح العلامة و جماعة الثاني و هو أولى، و أكمل منه ان يجمع بين النية عند الغروب و قبل الفجر. انتهى.

و السيد السند في المدارك حيث اختار الأول قال بعد نقل كلام جده و استدلاله: و هو استدلال ضعيف فان الاستعمال أعم من الحقيقة و دخول الليل في اليومين الأخيرين انما استفيد من دليل من خارج، و كيف كان فالترجيح للقول الأول لما عرفت.

و نقل في المدارك عن بعض الأصحاب انه احتمل دخول الليلة المستقبلة في مسمى اليوم، قال: و على هذا فلا تنتهي الأيام الثلاثة إلا بانتهاء الليلة الرابعة.

ثم قال: و هو بعيد جدا بل مقطوع بفساده.


[1] المغني ج 3 ص 213.

[2] سورة الحاقة الآية 8.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست