ما رواه في الكافي [2] عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام.
و من اعتكف صام.
و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم».
و ما رواه الشيخ في التهذيب [3] عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام)«إذا اعتكف العبد فليصم.
و قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام. الحديث».
و ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح في بعض و الموثق في آخر عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام)[4] قال: «إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله ان يخرج و يفسخ الاعتكاف و ان أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يخرج و يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلاثة أيام».
و ما رواه المشايخ الثلاثة أيضا في الصحيح و الموثق عن ابى عبيدة الحذاء عن ابى جعفر (عليه السلام)[5] قال: «و من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام أخر و ان شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر».
و ما رواه الكليني عن داود بن سرحان [6] قال «بدأني أبو عبد الله (عليه السلام) من غير ان أسأله فقال الاعتكاف ثلاثة أيام يعني السنة ان شاء الله تعالى».
بقي الكلام هنا في مواضع
الأول [هل تدخل الليلة الأولى في مدة الاعتكاف؟]
- لا خلاف في دخول ليلتي اليوم الثاني و الثالث في الاعتكاف في الثلاثة الأيام لا من حيث الدخول في لفظ الأيام بل بدليل من خارج.