اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 451
ما يشاء و يؤخر منه ما يشاء و يثبت ما يشاء».
و مثله غيره.
السابعة [ما تضمنه الحديث من أنه في ليلة تسع عشرة يلتقي الجمعان]
- ما تضمنه حديث
إسحاق بن عمار المتقدم [1] من قوله: «قال في ليلة تسع عشرة يلتقي الجمعان. الى آخره».
لعل المعنى فيه- و الله تعالى و أولياؤه اعلم بباطنه و خافية- ان في ليلة تسع عشرة يجمع بين طرفي كل حكم بالإيقاع و اللاايقاع و في ليلة احدى و عشرين يفرق بينهما بالمشيئة لأحدهما دون الآخر لكن لا على جهة الحتم بل على وجه يدخله البداء و في ليلة ثلاث و عشرين يمضى ذلك حتما على وجه لا يدخله البداء.
و في معنى هذا الخبر و ان كان بألفاظ أخر
ما رواه في الكافي في الموثق عن زرارة [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) التقدير في ليلة تسع عشرة و الإبرام في ليلة احدى و عشرين و الإمضاء في ليلة ثلاث و عشرين».
و ما رواه فيه عن ربيع المسلي و زياد بن ابى الحلال ذكراه عن رجل عن ابى عبد الله (عليه السلام)- و رواه في الفقيه عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3]- قال: «في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان التقدير و في ليلة احدى و عشرين القضاء و في ليلة ثلاث و عشرين إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها، و لله تبارك و تعالى أن يفعل ما يشاء في خلقه».
فالتقدير المذكور في هذين الخبرين عبارة عن استحضاره بكميته و كيفيته مع عدم الترجيح بين ما في الوجود و العدم و هي المرتبة الأولى المشار إليها في الخبر المتقدم بالتقاء الجمعين، و المرتبة الثانية التي تقع في ليلة احدى و عشرين ترجيح أحد الطرفين و هي المعبر عنها في أول هذين الخبرين بالإبرام و في ثانيهما بالقضاء، و إطلاق الإبرام هنا وقع تجوزا باعتبار الترجيح، و المرتبة الثالثة في ليلة ثلاث و عشرين و هي الإمضاء و الإبرام الحقيقي الذي لا يدخله البداء.