اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 390
عليه عندهم في غير موضع فأي مانع من تخصيص تلك الأخبار- و ان كانت صحيحة- بهذه الاخبار. و بالجملة فالأصح هو العمل بما دل عليه الخبران المذكوران.
و ينبغي أن يعلم ان تحريم صيام أيام التشريق إنما هو لمن كان بمنى كما يدل عليه
ما رواه في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيام أيام التشريق قال إنما نهى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) عن صيامها بمنى فاما بغيرها فلا بأس».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ايضا [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صيام أيام التشريق فقال اما بالأمصار فلا بأس و اما بمنى فلا».
و الظاهر انه من ما لا خلاف فيه و ان كان بعضهم أطلق فمراده التقييد كما صرح به العلامة في المختلف، نعم في جملة من العبارات التقييد بمن كان ناسكا، و الاخبار خالية من هذا القيد و لعل من قيد بذلك بنى على ما هو الغالب و حمل الروايات على ذلك. و هو جيد.
و قال الشهيد في الدروس:
روى إسحاق بن عمار ايضا عن الصادق (عليه السلام)صيام أيام التشريق بدلا عن الهدى[3].
ثم استقرب المنع. و سيأتي تحقيق المسألة في محلها ان شاء الله تعالى.
و منها-
صوم يوم الثلاثين من شعبان و هو يوم الشك بنية الفرض
و قد تقدم تحقيق الكلام فيه، و على ذلك تحمل الأخبار المتقدمة في تحريم صوم العيدين.
و منها-
صوم الصمت
و هو أن ينوي الصوم ساكتا، و قد أجمع الأصحاب على تحريمه لانه غير مشروع في الملة المحمدية فيكون بدعة.
و لما تقدم في أول الكتاب
من حديث الزهري و كتاب الفقه الرضوي [4] من قولهما: «و صوم الوصال حرام و صوم الصمت حرام».