responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 389

و لا يخفى ما فيه مع انه

قد روى في الحسن بإبراهيم بن هاشم على المشهور الصحيح على المختار عن زرارة [1] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال عليه دية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم و يعتق رقبة و يطعم ستين مسكينا. قال قلت يدخل في هذا شيء؟ قال و ما يدخل؟

قلت العيدان و أيام التشريق. قال يصوم فإنه حق لزمه».

قال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى- و نعم ما قال- بعد أن نقل هذه الرواية و أشار الى الرواية السابقة ما لفظه: و أورده الشيخ في الكتابين مصرحا بالاعتماد عليه في إثبات هذا الحكم، و أنكره جماعة من الأصحاب استضعافا لطريق الخبر عن النهوض لتخصيص عموم ما دل على المنع من صوم هذه الأيام. و للنظر في ذلك مجال فان دليل المنع هنا منحصر في الإجماع و الاخبار، و ظاهر ان مصير الشيخ الى العمل بحديث التخصيص يبعد احتمال النظر في العموم إلى الإجماع، و اما الاخبار فما هي بمقام إباء لقوة دلالة أو طريق عن قبول هذا التخصيص، على ان الشيخ روى صوم هذه الأيام في كتاب الديات من طريقين: أحدهما من واضح الصحيح و الآخر مشهوري [2] و الصدوق أورد المشهوري في كتاب من لا يحضره الفقيه ايضا [3] فالعجب من قصور تتبع الجماعة حتى حسبوا انحصار المأخذ في الخبر الضعيف. انتهى.

و بذلك يظهر لك ما في كلام السيد السند في المدارك حيث انه بعد أن أورد حسنة زرارة المذكورة قال: و هذه الرواية و ان كانت معتبرة الإسناد إلا ان الخروج بها عن مقتضى الأخبار الصحيحة المتضمنة لتحريم صوم هذه الأيام مشكل، و كيف كان فالمعتمد التحريم مطلقا. انتهى.

أقول: فيه ان الأخبار الواردة بتحريم صوم العيدين ليس فيها ما هو صحيح باصطلاحه كما لا يخفى على من راجعها، و مع تسليم ذلك فالتخصيص باب معمول


[1] الوسائل الباب 8 من بقية الصوم الواجب.

[2] الوسائل الباب 3 من ديات النفس.

[3] الوسائل الباب 3 من ديات النفس.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست