responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 320

كما يقضى عنه، و كذلك من مات و عليه صلاة قد فاتته و زكاة قد لزمته و حج قد وجب عليه قضاه عنه وليه، بذلك كله جاء نص الاخبار بالتوقيف عن آل الرسول (عليهم السلام). الى أن قال: و قد روى ان من مات و عليه صوم من شهر رمضان تصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام. و بهذا تواترت الاخبار عنهم (عليهم السلام) و القول الأول مطرح لأنه شاذ. انتهى.

أقول: و يدل على القول المشهور و هو المؤيد المنصور الأخبار الكثيرة:

و منها-

صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال: «سألته عن رجل أدركه رمضان و هو مريض فتوفي قبل أن يبرأ؟ قال: ليس عليه شيء و لكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى».

و موثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] «في الرجل يموت في شهر رمضان؟ قال: ليس على وليه أن يقضى عنه. الى أن قال: فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضى عنه لانه قد صح فلم يقض و وجب عليه».

و موثقة أبي بصير [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال: يقضيه أفضل أهل بيته».

و ما رواه في الفقيه مرسلا [4] قال: و قد روى عن الصادق (عليه السلام) انه قال:

«إذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله».

و صحيحة حفص بن البختري و حسنة حماد و مكاتبة الصفار الآتيات في المقام الى غير ذلك من الاخبار.

احتج العلامة في المختلف لابن ابى عقيل

بصحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبى عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شيء، و ان صح ثم مرض ثم مات و كان له مال تصدق


[1] الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

[2] الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

[3] الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

[4] الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

[5] الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست