responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 319

عليه قضاء عن شهر رمضان حتى يقضيه. و لم نقف له على مستند.

الرابعة [إتيان من عليه القضاء صوما واجبا غير القضاء]

- قد تقدم في آخر المطلب الثالث من المقصد الأول [1] انه لا يجوز التطوع بالصيام لمن في ذمته قضاء شهر رمضان و انه لا خلاف فيه بين الأصحاب إلا ما تقدم نقله عن المرتضى (رضي الله عنه).

بقي الكلام هنا في انه هل يجوز لمن في ذمته واجب غير القضاء من نذر أو كفارة أو نحوهما أم لا؟ ظاهر الأكثر الثاني و نقل عن المرتضى (رضي الله عنه) الجواز و اليه مال السيد السند في المدارك محتجا بالتمسك بمقتضى الأصل، و هو كذلك فانا لم نقف له على دليل يدل على المنع إلا في ما إذا كان ذلك الواجب قضاء شهر رمضان كما دلت عليه الاخبار التي قدمناها ثمة. و هو ظاهر الكليني و الصدوق أيضا حيث ذكرا الحكم المذكور و لم يوردا إلا خبري الحلبي و الكناني الواردين في قضاء شهر رمضان [2].

قال في المدارك: و الظاهر ان المنع من التطوع مع اشتغال الذمة بالصوم الواجب عند من قال به إنما يتحقق حيث يمكن فعله فلو كان بحيث لا يمكن كصوم شعبان ندبا لمن عليه كفارة كبيرة جاز صومه كما نبه عليه في الدروس. انتهى.

المسألة السابعة [من مات و قد فاته شهر رمضان أو بعضه بالمرض]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو مات المريض و قد فاته الشهر أو بعضه بمرض فإن برئ بعد فواته و تمكن من القضاء و لم يقضه وجب على وليه القضاء عنه ان لم يوص به، ذهب اليه الشيخان و ابنا بابويه و السيد المرتضى و ابن الجنيد و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس.

و قد وقع الخلاف هنا في مواضع

الأول- ما نقل عن ابن ابى عقيل من أن الواجب هنا إنما هو الصدقة عنه عن كل يوم بمد من طعام

. قال (قدس سره): و قد روى عنهم (عليهم السلام) في بعض الأحاديث ان من مات و عليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب الناس اليه من أوليائه


[1] ص 208.

[2] ص 316 و 313.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست