responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 117

الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم و لا يدرك فضل يومه».

و رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه [1] قال: «سألته عن احتلام الصائم قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل، و من أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم، و يتم صيامه، و لن يدركه أبدا».

و ربما أشعر هذا الخبر ايضا بتحريم النومة الثانية.

و اما ما استدلوا به على القول الآخر فقوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ [2] و قوله تعالى فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ. الى قوله حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ. الآية [3].

و التقريب في الأولى أنها تقتضي جواز الرفث في كل جزء من اجزاء الليل و ان كان الجزء الأخير منه. و في الثانية أنها تقتضي جواز المباشرة في الجزء الأخير من الليل و هو يقتضي عدم تحريم البقاء على الجنابة إلى الصبح، و بعبارة أخرى وجوب تقديم الغسل على طلوع الفجر يقتضي تحريم الرفث و المباشرة في الجزء الأخير من الليل و هو خلاف ما دل عليه إطلاق الآية.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فاخر الغسل حتى طلع الفجر؟ قال يتم صومه و لا قضاء عليه».

و ما رواه الصدوق في الصحيح عنه [5] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال لا بأس».


[1] الوسائل الباب 16 من ما يمسك عنه الصائم. راجع التهذيب ج 4 ص 212 و 321 من الطبع الحديث.

[2] سورة البقرة الآية 84.

[3] سورة البقرة الآية 84.

[4] الوسائل الباب 13 من ما يمسك عنه الصائم.

[5] الوسائل الباب 13 من ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 13  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست