اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 13 صفحة : 117
الرجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم و لا يدرك فضل يومه».
و رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه [1] قال: «سألته عن احتلام الصائم قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل، و من أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم، و يتم صيامه، و لن يدركه أبدا».
و ربما أشعر هذا الخبر ايضا بتحريم النومة الثانية.
و اما ما استدلوا به على القول الآخر فقوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ[2] و قوله تعالى فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ. الى قوله حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ. الآية [3].
و التقريب في الأولى أنها تقتضي جواز الرفث في كل جزء من اجزاء الليل و ان كان الجزء الأخير منه. و في الثانية أنها تقتضي جواز المباشرة في الجزء الأخير من الليل و هو يقتضي عدم تحريم البقاء على الجنابة إلى الصبح، و بعبارة أخرى وجوب تقديم الغسل على طلوع الفجر يقتضي تحريم الرفث و المباشرة في الجزء الأخير من الليل و هو خلاف ما دل عليه إطلاق الآية.
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فاخر الغسل حتى طلع الفجر؟ قال يتم صومه و لا قضاء عليه».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عنه [5]«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل؟ قال لا بأس».
[1] الوسائل الباب 16 من ما يمسك عنه الصائم. راجع التهذيب ج 4 ص 212 و 321 من الطبع الحديث.