responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 65

و إن أردت مزيد توضيح لذلك فإنا نقول متى كانت الغنم أربعمائة إلا واحدة و حال عليها الحول فإن النصاب منها و هو ثلاثمائة و واحدة قد وجبت فيه أربع شياه، فمحل الفرض و الوجوب هو النصاب الذي هو ثلاثمائة و واحدة و إن كان شائعا في الجملة المذكورة، و الفريضة و هي أربع شياه إنما تعلقت به و إن كانت شائعة في المجموع فلو تلفت واحدة من هذه الغنم على الوجه المفروض لم يضر ذلك بالفريضة بل يجب إخراج تلك الأربع شياه التي أوجبها الشارع في النصاب، لأن النصاب موجود لم يلحقه نقص بتلف هذه الشياه و الإيجاب إنما تعلق به، و لو تم ما ذكروه لاستلزم أنه متى حال الحول على هذه الغنم المذكورة فإنه لا يجوز للمالك التصرف في شيء منها قبل إخراج الزكاة إلا مع ضمانها تحقيقا للشياع الذي ذكروه، بعين ما صرحوا به في التصرف في النصاب بعد حول الحول و قبل إخراج الزكاة من حيث شيوع حصة الفقراء فيه، و هو باطل قطعا فإنه ما دام النصاب باقيا له التصرف في الزائد بما أراد و لا يتعلق المنع إلا بالنصاب خاصة.

و قال في المدارك: و لو تلفت الشاة من الثلاثمائة و واحدة سقط من الفريضة جزء من خمسة و سبعين جزء من شاة إن لم تجعل الشاة الواحدة جزء من النصاب و إلا كان الساقط منه جزء من خمسة و سبعين جزء و ربع جزء.

و تنظر فيه الفاضل الخراساني في الذخيرة بأنه على تقدير عدم كون الواحدة جزء من الفريضة تكون الواحدة مثل الزائد عليها في عدم سقوط شيء من الفريضة بعد التلف كما ذكروه بالنسبة إلى الأربعمائة لو نقصت. و هو كذلك.

و كيف كان فبناء الأحكام الشرعية على مثل هذه الفروض الغريبة النادرة مشكل.

الثانية [لا تؤخذ المريضة من الصحاح و لا الهرمة و لا ذات العوار]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لا تؤخذ المريضة من الصحاح و لا الهرمة و لا ذات العوار، و العوار مثلثة: العيب كما في القاموس. و الحكم بعدم أخذ هذه مجمع عليه بينهم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست