اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 64
في جعلهما نصابين؟ و ينسحب مثله في المائتين و واحدة و الثلاثمائة و واحدة على القول الآخر.
و الجواب أن الفائدة تظهر في موضعين: في الوجوب و الضمان، أما الوجوب فلأن محله في الأربعمائة مجموعها و في الثلاثمائة و واحدة إلى الأربعمائة الثلاثمائة و واحدة خاصة و ما زاد فهو عفو. فهذا أحد وجهي الفائدة في كونهما نصابين.
و كذا الكلام في نظيره على القول الآخر. و أما الضمان فإنه لو تلفت واحدة من الأربعمائة بعد الحول بغير تفريط سقط من الفريضة جزء من مائة جزء من شاة و لو كان محل الفريضة ناقصا عن هذا العدد لم يسقط من الفريضة شيء ما دامت الثلاثمائة و واحدة باقية لأن الزائد عفو. و هكذا يقال بالنسبة إلى القول الآخر.
و أورد في المدارك على ذلك- و اقتفاه الفاضل الخراساني- أن في عدم سقوط شيء في صورة النقص عن الأربعمائة نظرا لأن الزكاة تتعلق بالعين فتكون الفريضة حقا شائعا في المجموع و مقتضى الإشاعة توزيع التالف على المجموع و إن كان الزائد على النصاب عفوا، و لا منافاة بين الأمرين.
و عندي أن هذا الكلام لا يخلو من المناقشة فإن قوله: «إن الزكاة تتعلق بالعين فتكون حقا شائعا في المجموع» إن أريد عين المجموع من النصاب و الزائد الذي هو عفو فهو ممنوع، و إن أريد بعين النصاب فتكون حقا شائعا في مجموع النصاب فهو مسلم لكن لا يلزم منه ما ذكروه، و توضيحه أنا نقول إن الزكاة حق في النصاب شائع في مجموعه لا في مجموع الغنم من ما كان عفوا، و حينئذ فلا تقتضي الإشاعة توزيع التالف على مجموع الغنم من النصاب و العفو، و غاية ما يلزم أن يقال إن النصاب هنا غير متميز بل هو مخلوط بالعفو و لكن هذا لا يستلزم تقسيط التالف على ما كان عفوا و إن كان النصاب شائعا فيه، إذ الحكم إنما يتعلق بالنصاب الذي هو محل الوجوب و نقصان الفريضة إنما يدور مدار نقصانه و النصاب الآن موجود كملا و وجود هذا العفو مع كونه خارجا عن محل الوجوب في حكم العدم.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 64