responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 53

و عنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون و ليس معه شيء. الحديث».

و رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله [1].

و جمهور المتأخرين و متأخريهم و منهم السيد السند في المدارك و الفاضل الخراساني في الذخيرة و غيرهما لم ينقلوا إلا الخبر الأول و اعتذروا عن ضعف سنده باتفاق الأصحاب على القول بمضمونه مع أن صحيحة زرارة المشار إليها صريحة في ذلك غنية عن هذا الاعتذار.

و نقل عن الشيخ علي بن بابويه و ابنه الصدوق في المقنع جعل التفاوت بين بنت المخاض و بنت اللبون شاة يأخذها المصدق أو يدفعها. كذا نقله عنهما في المختلف أقول: و هذا أيضا مأخوذ

من كتاب الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور [2] بعد ذكر خمسة و ثلاثين: فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون و من لم تكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض و أعطى معها شاة، و إذا وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و استرجع من المصدق شاة.

انتهى.

فروع

الأول

- نقل عن العلامة في التذكرة- و به قطع الشهيد الثاني على ما نقله عنه سبطه في المدارك- الاكتفاء في الجبر بشاة و عشرة دراهم، و كأنه بنى على التخيير بين الشاتين و العشرين درهما في الأخبار. و هو لا يخلو من وجه من حيث الاعتبار إلا أنه خلاف ظاهر النص.

الثاني

- قد ذكر الأصحاب هنا أن الخيار في دفع الأعلى أو الأدنى و في الجبر


[1] الوسائل الباب 13 من زكاة الأنعام.

[2] ص 22.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست