اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 52
و الأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه، فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا، فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته و سمي رباعيا، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية و سمي سديسا، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه و سمي بازلا، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف، و ليس له بعد هذا اسم، و الأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن المخاض إلى الجذع. انتهى. و بمثل ذلك صرح ثقة الإسلام الكليني و الشيخ، و الصدوق قد علل كلا من هذه الأسنان إلا الجذع، و قد علل التسمية بذلك لأنه يجذع مقدم أسنانه أي يسقط.
السابع [من وجبت عليه سن و ليس عنده إلا الأعلى أو الأدنى]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن من وجبت عليه سن من الإبل و ليس عنده إلا الأعلى منه بسن دفعه و استعاد من المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من لم يكن عنده إلا الأدنى بسن دفعه و وجب عليه أن يجبره بشاتين أو عشرين درهما، و الحكم مجمع عليه بينهم في ما أعلم.
و يدل عليه أيضا
ما رواه في الكافي عن محمد بن مقرن بن عبد اللّٰه بن زمعة بن سبيع عن أبيه عن جده عن جد أبيه [1]«أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة و ليس عنده جذعة و عنده حقة فإنه تقبل منه الحقة و يجعل معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده حقة و عنده جذعة فإنه تقبل منه الجذعة و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته حقة و ليست عنده حقة و عنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون و يعطى معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده ابنة لبون و عنده حقة فإنه تقبل منه الحقة و يعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده ابنة لبون و عنده ابنة مخاض فإنه تقبل منه ابنة مخاض و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليست عنده ابنة مخاض