اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 476
الجبال و بطون الأودية و الآجام».
و الراوي ضعيف. انتهى. و ظاهره الميل إلى قول ابن إدريس.
أقول: من الأخبار المشتملة على هذه الثلاثة زيادة على رواية الحسن بن راشد التي ذكرها مرفوعة حماد بن عيسى الطويلة المذكورة في ما قدمناه من الأخبار.
و منها- ما اشتمل على رءوس الجبال و بطون الأودية و هي
مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى من ما لم نذكره هنا لقوله (عليه السلام)[1] فيها «و بطون الأودية و رءوس الجبال و الموات كلها هي له. الخبر».
و ما رواه الشيخ المفيد في المقنعة عن محمد بن مسلم [2] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام). إلى أن قال: «و سألته عن الأنفال فقال كل أرض خربة أو شيء كان يكون للملوك و بطون الأودية و رءوس الجبال و ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب فكل ذلك للإمام خالصا».
و قد تقدم في رواية داود بن فرقد المروية في تفسير العياشي عد الثلاثة المذكورة و في روايته الثانية عد المعادن و الآجام، و قد تقدم في صحيحة حفص و في صحيحة محمد بن مسلم و موثقته عد بطون الأودية.
و بذلك يظهر لك ضعف ما صار إليه في المدارك و مثله صاحب المعتبر و أنه غير معتمد و لا معتبر.
و رابعها- صوافي ملوك الحرب و قطائعهم
ما لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد، و المراد بالقطائع الأرض التي تختص به، و الصوافي ما يصطفيه من الأموال
[1] الوسائل الباب 1 من الأنفال و ما يختص بالإمام رقم 17.