responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 477

يعني يختص به، و مرجع الجميع إلى أن كل ما يختص به سلطان دار الحرب من ما لا ينقل و لا يحول أو من ما ينقل فهو للإمام (عليه السلام) كما كان للنبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و يدل عليه ما تقدم في مرفوعة حماد بن عيسى و صحيحة داود بن فرقد و موثقة سماعة بن مهران و موثقة إسحاق بن عمار برواية علي بن إبراهيم و كذا في رواية العياشي الأولى.

و خامسها- ما يصطفيه من الغنيمة

بمعنى أن له أن يصطفي من الغنيمة قبل القسمة ما يريد من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك.

و الروايات به متكاثرة: منها- ما تقدم في مرسلة حماد بن عيسى، و منها

صحيحة ربعي بن عبد اللّٰه عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلك له. إلى أن قال في آخر الرواية: و كذلك الإمام (عليه السلام) يأخذ كما أخذ رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)».

و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن صفو المال قال: الإمام يأخذ الجارية الروقة و المركب الفاره و السيف القاطع و الدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صفو المال».

و موثقة أبي الصباح [3] قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) نحن قوم فرض اللّٰه طاعتنا لنا الأنفال و لنا صفو المال. الحديث».

و الظاهر أن عطف صفو المال على الأنفال من قبيل عطف الخاص على العام تنبيها على مزيد اختصاصه بهم (عليهم السلام) ردا على العامة حيث إنهم يقولون باختصاص ذلك بالنبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و سقوطه بعده [4].


[1] الوسائل الباب 1 من قسمة الخمس.

[2] الوسائل الباب 1 من الأنفال و ما يختص بالإمام.

[3] الوسائل الباب 2 من الأنفال و ما يختص بالإمام.

[4] المغني ج 6 ص 409 و بدائع الصنائع ج 7 ص 125.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست