اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 394
الأبوة (فإن قيل) اسم الولد يجري على ولد البنات مجازا و ليس كل شيء استعمل في غيره يكون حقيقة (قلنا) الظاهر من الاستعمال الحقيقة و على مدعي المجاز الدلالة. إلى أن قال العلامة في آخر كلام ابن إدريس: هذا كلام السيد المرتضى (رضي اللّٰه عنه) و هو الذي يقوى في نفسي و أفتي به و أعمل عليه لأن العدول إلى ما سواه عدول إلى غير دليل من كتاب و لا سنة مقطوع بها و لا إجماع منعقد، بل ما ذهبنا إليه هو ظاهر الكتاب الحكيم، و الإجماع حاصل على أن ولد الولد ولد حقيقة. و لا يعدل عن هذه الأدلة القاطعة للأعذار إلا بأدلة مثلها توجب العلم، و لا يلتفت إلى أخبار الآحاد في هذا الباب التي لا توجب علما و لا عملا و لا إلى كثرة القائلين به و المودعية كتبهم و تصانيفهم لأن الكثرة لا دليل معها. و إلى ما اختاره السيد المرتضى و اخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل في كتاب التمسك و هذا الرجل من أجلة أصحابنا و فقهائنا و كان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه. انتهى و قال في المختلف في كتاب الخمس بعد ذكر القول المشهور أولا: و ذهب السيد المرتضى إلى أن ابن البنت ابن حقيقة، و من أوصى بمال لولد فاطمة (عليها السلام) دخل فيه أولاد بنيها و أولاد بناتها حقيقة، و كذا لو وقف على ولده دخل فيه ولد البنت لدخول ولد البنت تحت الولد. و الأقرب الأول، لنا- أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة إذا كان من جهة الأب عرفا فلا يقال تميمي إلا لمن انتسب إلى تميم بالأب و لا حارثي إلا لمن انتسب إلى حارث بالأب، و يؤيده قول الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا و بناتنا * * * بنوهن أبناء الرجال الأباعد
و ما رواه حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول (عليه السلام)[1]«و من كانت أمه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له و ليس له من الخمس شيء لأن اللّٰه يقول: ادعوهم لآبائهم»[2].