اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 393
«يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ»[1] فكيف يخالف بين حكم الأولاد و يعطى بعضهم للذكر مثل حظ الأنثيين و البعض الآخر نصيب آبائهم الذي يختلف و يزيد و ينقص و يقتضي تارة تفضيل الأنثى على الذكر و القليل على الكثير و تارة المساواة بين الذكر و الأنثى؟ و على أي شيء يعول في الرجوع عن ظاهر كتابه تعالى؟ فأما مخالفونا فإنهم لا يوافقونا في تسمية ولد البنت بأنه ولد على الحقيقة و فيهم من وافق على ذلك، و وافق جميعهم على أن ولد الولد و إن هبط يسمى ولدا على الحقيقة [2]. إلى أن قال: و من ما يدل على أن ولد البنين و البنات يقع عليهم اسم الولد قوله تعالى:
«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ»[3] و بالإجماع أن بظاهر هذه الآية حرمت بنات أولادنا، و لهذا لما قال اللّٰه تعالى «وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ»[4] ذكرهن في المحرمات لأنهن لم يدخلن تحت اسم الأخوات، و لما دخل بنات البنات تحت اسم البنات لم يحتج أن يقول: و بنات بناتكم. و هذه حجة قوية في ما قصدناه. و قوله تعالى «وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ»[5] و قوله تعالى: «وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. إلى قوله أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ» [6] لا خلاف في عموم الحكم لجميع أولاد الأولاد من ذكور و إناث. و لأن الإجماع على تسمية الحسن و الحسين (عليهما السلام) بأنهما ابنا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و أنهما يفضلان بذلك و يمدحان، و لا فضيلة و لا مدح في وصف مجاز مستعار. و لم تزل العرب في الجاهلية تنسب الولد إلى جده إما في موضع مدح أو ذم و لا يتناكرون ذلك و لا يحتشمون منه، و قد كان يقال للصادق (عليه السلام) أبدا: أنت ابن الصديق لأن أمه بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر.
و لا خلاف في أن عيسى (عليه السلام) من بني آدم و ولده و إنما ينسب إليه بالأمومة دون