responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 256

و بعضها اشتمل على كونه لأرباب الزكاة. و العلامة في المختلف بعد أن نقل عبارة الشيخ المفيد الدالة على التخصيص بالفقراء و المساكين من المؤمنين، قال:

و الظاهر أن مراده ليس تخصيص الفقراء و المساكين بل أرباب الزكاة أجمع لأن التعليل يعطيه.

و وجه الجمع بين الخبرين المذكورين ممكن بأحد وجهين: أولهما- أن يقال إن الميراث إنما هو لجميع أرباب الزكاة كما هو ظاهر كلام الأكثر و إن ذكر الفقراء في موثقة عبيد بن زرارة إنما خرج مخرج التمثيل لا الحصر، فإنه لما كان أصل مال الزكاة مشتركا بين الأصناف الثمانية- و كان الشراء على هذا الوجه خارجا عن الأصناف المذكورة كما عرفت- كان ما اشتري بذلك من مال الأصناف المذكورة، فميراثه حينئذ يرجع إليهم بالولاء لأنه من مالهم.

و ثانيهما- و لعله الأظهر- أن يقال إن ظاهر رواية عبيد المذكورة كون المال المشترى به إنما هو من سهم الفقراء خاصة، لحكمه (عليه السلام) بكون ميراثه للفقراء خاصة و تعليله ذلك بأنه اشتري بمالهم، و إلا فلو كان إنما اشترى بالمال المشترك بين الأصناف الثمانية لم يكن لتخصيصه بالفقراء وجه ظاهر لأن نسبته إلى الأصناف بالسوية، و حينئذ فيمكن بمعونة ما ذكرناه أن يقال إن المراد من صدر الخبر أن صاحب الزكاة قد خص هذه الألف الدرهم التي أخرجها زكاة ماله بالفقراء لأنها أحد الأصناف و البسط عندنا غير واجب و لما لم يجدهم كما تضمنه الخبر اشترى بها العبد المذكور و أعتقه ثم سأل الإمام (عليه السلام) عن ذلك فأجازه. هذا هو الذي ينطبق عليه عجز الخبر بلا تمحل و إشكال.

و حينئذ فوجه الجمع بين الخبرين المذكورين هو حمل الشراء في موثقة عبيد على الشراء من سهم الفقراء بالتقريب الذي ذكرناه، و بذلك يكون الميراث للفقراء لأنه من مالهم، و حمل صحيحة أيوب على أن الشراء وقع بالمال المشترك من غير قصد لتخصيصه بصنف من الأصناف، فإنه يكون الميراث حينئذ لجميع

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست