responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 255

تلك الأخبار عليه بل و لا أدنى إشارة إليه- مدافع لما دل عليه بعضها من مسألة الميراث كما ذكرناه و ما دل عليه الآخر من كونه يظلم قوما آخرين حقوقهم كما أوضحناه، بل التحقيق كما قدمنا ذكره في تلك المسألة أن جملة هذه الأخبار الدالة على شراء العبد من الزكاة و عتقه كخبر أبي بصير و خبر عبيد بن زرارة و خبر أيوب و خبر الوابشي المتقدم جميع ذلك [1] إنما خرجت مخرج الرخصة في جواز ذلك من غير أن يكون ذلك داخلا تحت شيء من الأصناف الثمانية كما ذهب إليه جملة من الأصحاب المتقدم ذكرهم ثمة، و هذه الأخبار ظاهرة الدلالة على هذا القول.

و العجب من صاحب المعتبر و ما في كلامه من التناقض الذي أغمض عنه النظر، فإنه لا ريب في أن ما ذكره- من أن العبد المبتاع بسهم الرقاب كالسائبة و أن الفقراء لا مدخل لهم فيه بوجه هو الموافق للقواعد الشرعية، و بمقتضى ذلك فميراثه للإمام (عليه السلام) فمن أين جاز له الخروج عن ذلك و الرواية لا دلالة فيها على أزيد من كونه اشتري من مال الزكاة بقول مطلق؟ نعم ما زعموه من كون العبد يجوز ابتياعه من سهم الرقاب لا دليل عليه كما عرفت و لكن مع الإغماض عن الدليل فإن القول بذلك يلزم منه ما ذكرناه. و قول المحققين بمضمون الرواية إن قصدوا به كون ذلك من سهم الرقاب فهم محجوجون بما ذكرنا، و إن أرادوا به من الزكاة مطلقا كما هو القول المشار إليه آنفا فلا حجة له فيه كما عرفت.

و بالجملة فإن كلامهم في هذه المسألة لا يخلو من تناقض و اضطراب و منه يظهر وجه توقف العلامة في المختلف في هذه المسألة و لنعم ما فعل.

نعم يبقى الكلام في أن الميراث هل هو مخصوص بالفقراء و المساكين كما تدل عليه رواية عبيد بن زرارة أو يكون لجميع أرباب الزكاة كما تدل عليه صحيحة أيوب بن الحر المروية في كتاب العلل و قد تقدمت في تلك المسألة [2]؟ إشكال و عبائر الأصحاب أيضا في هذا المقام بعضها اشتمل على كونه للفقراء و المساكين


[1] ص 181 و 182 و 183.

[2] ص 182.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست