responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 221

و المراد بهم كما صرح به في المنتهى عتقاؤهم، لعموم الأدلة خرج منها ما خرج بدليل و بقي الباقي.

و خصوص

رواية جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال لا. قلت تحل لمواليهم؟ قال تحل لمواليهم و لا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض».

و صحيحة سعيد بن عبد اللّٰه الأعرج [2] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أ تحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ فقال نعم».

و مرسلة حماد بن عيسى الطويلة الآتية إن شاء اللّٰه تعالى في كتاب الخمس عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليه السلام) [3] و فيها: «و قد تحل صدقات الناس لمواليهم و هم و الناس سواء».

و رواية ثعلبة بن ميمون [4] قال «كان أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) يسأل شهابا من زكاته لمواليه و إنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم».

و أما

ما رواه زرارة في الموثق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [5] في حديث- قال:

«مواليهم منهم و لا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم و لا بأس بصدقات مواليهم عليهم».

- فقد أجاب عنه الشيخ في التهذيب بحمل الموالي هنا على المماليك.

و استبعده المحدث الكاشاني في الوافي لعدم جريان ذلك في قوله في بقية الخبر: «و لا بأس بصدقات مواليهم عليهم» قال لأن المملوك لا يجد شيئا يتصدق به فالأولى أن يحمل على الكراهة كما في الإستبصار. انتهى. و هو جيد. و المراد بقوله «صدقات مواليهم عليهم» أي بعضهم على بعض.

البحث الثالث- في كيفية الإخراج و من المتولي له و ما يلحق ذلك من الأحكام

، و في هذا البحث مسائل:

الأولى [هل يجوز تولى المالك تفريق الزكاة؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) و لا سيما المتأخرين


[1] الوسائل الباب 34 من المستحقين للزكاة.

[2] الوسائل الباب 34 من المستحقين للزكاة.

[3] الوسائل الباب 34 من المستحقين للزكاة.

[4] الوسائل الباب 34 من المستحقين للزكاة.

[5] الوسائل الباب 34 من المستحقين للزكاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست