responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 220

أقول: و يمكن أن يقال إن قوله (عليه السلام) «إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميّتة» إنما أريد به بيان تحليل الزكاة في هذه الحال بعد أن كانت محرمة، بمعنى أن الزكاة و إن كانت محرمة عليهم لكنهم متى لم يجدوا شيئا حلت لهم كما أن من لم يجد شيئا تحل له الميّتة المحرمة عليه قبل ذلك، و أما أن أخذهم من الزكاة يتقدر بقدر الأكل من الميّتة فلا دلالة في الكلام عليه، و بالجملة فالغرض من التمثيل إنما هو بيان الانتقال من التحريم إلى التحليل لمكان الاضطرار، و حينئذ متى حل لهم تناول الزكاة جاز الأخذ منها و إن زاد على قدر الضرورة، بل يمكن إدخالهم تحت العمومات الدالة على الإعطاء إلى أن يستغني [1] و بذلك يظهر قوة القول الأول، و الظاهر أن من قال بذلك إنما بنى على ما ذكرناه و هو احتمال قريب إلا أن تقييد الحل في آخر الخبر بأن يكون ممن تحل له الميّتة من ما يشعر ببعده. و الاحتياط لا يخفى.

الرابع [الهاشمي يأخذ الصدقة من مثله]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز أخذ الهاشمي الزكاة من هاشمي مثله في حال الاختيار.

و يدل عليه روايات عديدة: منها- رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي المتقدمة [2]

و موثقة زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال نعم صدقة الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) تحل لجميع الناس من بني هاشم و غيرهم، و صدقات بعضهم على بعض تحل لهم و لا تحل لهم صدقات إنسان غريب».

و رواية جميل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] و فيها «و لا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض».

إلى غير ذلك من الأخبار التي لا ضرورة إلى التطويل بنقلها مع الاتفاق على الحكم المذكور.

الخامس [هل تجوز الصدقة لموالي بني هاشم؟]

- الظاهر أنه لا خلاف في جواز إعطاء الصدقة لموالي بني هاشم


[1] الوسائل الباب 24 من المستحقين للزكاة.

[2] ص 218.

[3] الوسائل الباب 32 من المستحقين للزكاة.

[4] الوسائل الباب 34 من المستحقين للزكاة رقم 4.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست