responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 192

لم تكن في كتاب الزكاة و إنما هي في كتاب الديون لم يطلع عليها و كذا غيرها من ما نقلناه و أما ما نقله عن المعتبر من جواز إعطائه مع التوبة فالظاهر أنه مبني على ما أجاب به هنا عن التعليل الذي استدل به الأصحاب على عدم جواز الدفع من هذا السهم لمن أنفق ما استدانه في معصية و أنه مع التوبة لا يقبح الأداء عنه و إن كان كذلك.

و أنت قد عرفت أنا لا نعتمد على هذه التعليلات الواهية و إنما العلة هي النصوص المذكورة و التوبة لا مدخل لها في ذلك، لأن الظاهر أن إيجاب الشارع القضاء عليه من غير أن يعطى من هذا السهم ما يقضي به عن نفسه إنما وقع عقوبة له في ما فعل من صرف ما استدانه في المعصية كما ينادي به

قول الرضا (عليه السلام) في الرواية الأولى [1] «يسعى له في ماله و يرده عليه و هو صاغر».

و بالجملة فإن الأخبار و كلمة الأصحاب متفقة على أن الدفع من هذا السهم مخصوص بمن استدان في غير معصية، و الخروج عن ذلك من غير دليل واضح مع كونه تحكما محضا جرأة كما لا يخفى على المنصف. إلا أن ذلك إنما هو بالنسبة إلى من وقف على الأخبار المذكورة و أما من لم يقف عليها فهو معذور في ما ذكره. إلا أن الحكم في المسألة قبل تتبع الأدلة الشرعية من مظانها مشكل فنسأل اللّٰه تعالى لنا و لهم المسامحة بجوده و مغفرته.

و ثالثها [هل يعطى الغارم من الزكاة لو جهل مصرف الدين؟]

- أنه قد ذكر الأصحاب أنه لو جهل مصرف الدين في طاعة أو معصية فإنه يعطى من سهم الغارمين، و نقل عن الشيخ القول بالمنع، قالوا و ربما كان مستنده

رواية محمد بن سليمان المتقدمة في أول الأخبار السابقة [2] و قوله فيها «قلت فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هو لا يعلم في ما أنفقه في طاعة اللّٰه عز و جل أم في معصيته؟

قال يسعى له في ماله و يرده عليه و هو صاغر».

قالوا: و هذه الرواية ضعيفة جدا فلا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل، لأن الأصل في تصرفات المسلم


[1] ص 188.

[2] ص 188.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست