responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 87

هي نافلة شهر رمضان و إلا لما كان لذكر شهر رمضان معنى في المقام، و قد عرفت استفاضة الأخبار بتحريم الجماعة فيها، و حينئذ فالواجب حمل هذا الخبر على التقية [1] و بذلك يسقط الاستناد إليه بالكلية.

و أما صحيحة هشام فسيأتيك الجواب عنها واضحا مشروحا ان شاء الله تعالى في المطلب الثاني في شرط ذكورية الامام.

و أما رابعا- فان ما ذكره- من انه يفهم من كلام المصنف و الشهيد في الذكرى احتمال وجود المخالف في المسألة ليتم له القول بجواز الجماعة في النافلة و مخالفة الأصحاب في ما ظاهرهم الاتفاق عليه تحاشيا عن مخالفة الإجماع- فلا يخفى ما فيه و كم قد خالف الأصحاب في ما ظاهرهم الاتفاق عليه و ان تحاشا عن ذلك في مواضع أخر كما في هذا الموضع، مع انه قد ذكر في صدر كتابه في مقام طعنه على إجماعاتهم انه قد صنف رسالة في الطعن على هذا الإجماع و انه مما لا يعول عليه في مقام التحقيق و لا يرجع اليه.

هذا. و مما استثنى من تحريم الجماعة في النافلة صلاة الغدير عند ابى الصلاح كما أشار إليه في المدارك و اليه ذهب الشهيد في اللمعة و المحقق الشيخ على على ما نقل عنه و رجحه شيخنا أبو الحسن في رسالته في الصلاة، و نقل عن ابى الصلاح انه نسبه الى الرواية و هو ظاهر كلامه في الكافي. إلا ان الخروج عن ظواهر الأخبار الدالة على التحريم بمثل ذلك لا يخلو عن مجازفة فالتحريم أقوى.

و مما استثنى ايضا إعادة المنفرد صلاته جماعة إماما كان أو مأموما كما سيأتي بيان ذلك في محله.

المسألة الثانية [اشتراط العدد في الجماعة]

- من شرائط الجماعة و ترتب ثوابها و أحكامها العدد و أقله اثنان في غير الجمعة و العيدين يقوم المأموم عن يمين الامام و ان كان امرأة فخلفه، فههنا أحكام ثلاثة:


[1] المهذب ج 1 ص 82 و المغني ج 2 ص 168.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست