اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 472
كلام جمهور المتقدمين من القول بالمضايقة كما تقدم تحقيقه في محله فإنه لا يشرع له الإتيان بالحاضرة مطلقا إلا في آخر وقتها في أي مكان كان.
و كيف كان فهذا القول لا يظهر له وجه على كل من القولين، فان ظاهره جواز الصلاة قصرا و انما منع من الركعتين الأخيرتين حيث انهما نافلة و مستحبة و هي غير مشروعة لمن عليه فريضة واجبة. و فيه ان عموم الأخبار الدالة على التخيير دال على الصحة في ما نحن فيه، مع انا نمنع ما ذكره من الاستحباب بل هاتان الركعتان باختيار الإتمام يكون من قبيل الواجب. و بالجملة فالظاهر ان كلامه لا وجه له يعتمد عليه.
التاسع- لو ضاق الوقت إلا عن أربع ركعات
فقيل بوجوب القصر لتقع الصلاتان في الوقت، و استظهره السيد السند في المدارك و الفاضل الخراساني في الذخيرة، و قيل يجوز الإتيان بالعصر تماما في الوقت لاختصاصها بمقدار الأربع ركعات من آخر الوقت و قضاء الظهر. و الظاهر ضعفه فان اختصاص هذا المقدار بها إنما يتم لو كانت يتعين الإتيان بها أربعا و ليس كذلك. و قيل يجوز الإتمام في العصر لعموم «من أدرك» [1] يعنى انه يصلى الظهر قصرا أولا ثم يصلى العصر تماما و ان وقع بعضها خارج الوقت لعموم الخبر المذكور. و ضعفه في المدارك بأنه و ان تحقق بذلك إدراك الصلاة إلا انه لا يجوز تعمده اختيارا لاقتضائه تأخير الصلاة عن وقتها المعين لها شرعا. انتهى. و الله العالم.
المسألة الرابعة [لو دخل الوقت في الحضر ثم سافر قبل الصلاة]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو دخل عليه الوقت في الحضر ثم سافر قبل الصلاة حتى تجاوز محل الترخص، فقيل بوجوب الإتمام عليه مطلقا اعتبارا بحال الوجوب، و نقل ذلك عن جمع من الأصحاب:
منهم- ابن ابى عقيل و الصدوق في المقنع و اختاره العلامة في جملة من كتبه و شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، و نقل في الروض ان القول بالإتمام في هذه المسألة