اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 471
على من تأمل القواعد المستفادة من الأخبار و كلام الأصحاب في هذا الباب. و الله العالم
السادس
- قد أورد بعض الأصحاب إشكالا في هذا المقام و ما شاكله من كل موضع حكم فيه بالتخيير بين واجبين مع أرجحية أحدهما، كالحكم بالتخيير بين التسبيح و الفاتحة في الأخيرتين مع الحكم بأفضلية التسبيح، و التخيير بين الظهر و الجمعة مع أفضلية الجمعة، و الحكم بالتخيير في الاستنجاء بين الماء و الأحجار مع عدم التعدي و أفضلية الماء و نحو ذلك، و قد تقدم الكلام في بيان الاشكال المذكور و الجواب عنه و البحث في ذلك في الفصل الثامن في حكم الأخيرتين من الباب الثاني [1] و في بحث النية في الوضوء من كتاب الطهارة و غيرهما فليرجع اليه من أحب الوقوف عليه.
السابع [حكم فوائت الأمكنة الأربعة]
- قد صرح جملة من متأخري المتأخرين: منهم- المحقق الأردبيلي و الفاضل الخراساني و شيخنا المجلسي بأن الظاهر بقاء التخيير في فوائت هذه الأمكنة فيتخير في قضائها بين الإتمام و القصر و ان وقع القضاء في خارجها لعموم