responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 428

الإشارة الى ذلك. انتهى.

أقول: الظاهر من هذا الكلام ان الغرض منه الجواب عن اشكال يرد في هذا المقام على القول بندب التسليم و هو ان الرواية الصحيحة [1] قد دلت على بطلان صلاة من حكمه الركعتان قصرا لو صلاها أربعا متعمدا، و هذا على تقدير القول بوجوب التسليم ظاهر لانه قد زاد في الصلاة ركعتين حيث انه انما يخرج من الصلاة بالتسليم، و أما على القول بكونه مندوبا أو واجبا خارجا كما هو أحد الأقوال في المسألة أيضا فإن اللازم هنا صحة الصلاة لأن الصلاة قد تمت بالتشهد على الركعتين فهاتان الركعتان الأخيرتان وقعتا خارج الصلاة و الصلاة صحيحة مع ان النص و اتفاق الأصحاب على البطلان.

و حاصل جواب شيخنا المشار اليه ان القائل بندب التسليم إنما تتم الصلاة عنده بنية الخروج أو بالتسليم و ان كان مستحبا أو بفعل المنافي، و على هذا فتكون الركعتان الواقعتان بقصد التمام قد وقعتا قبل تمام الصلاة فتبطل الصلاة حينئذ لذلك.

و فيه انه و ان ذكروا ذلك تفصيا عن هذا الإشكال إلا ان ما ذكروه لا دليل عليه. و أيضا فإنه لا يحسم مادة الإشكال بالنسبة إلى القول بكونه واجبا خارجا و ان كان لم يتعرض اليه.

و أجيب أيضا عن الإشكال المذكور بان المبطل هنا قصد عدم الخروج فلا يلزم وجوب قصد الخروج أو الإتيان بالمخرج.

و التحقيق في الجواب انما هو التفصيل في المقام بأنه ان كانت صلاة الأربع الركعات هنا وقعت بقصد ارادة التمام من أول الأمر فالصلاة باطلة، و هذا هو الذي دلت عليه الرواية و وقع الاتفاق عليه لحصول المخالفة، لأن الشارع انما أوجب عليه ركعتين و هو قد قصد الى مخالفته بقصده الأربع من أول الأمر، و ان كان انما قصد الصلاة ركعتين كما هو المأمور به شرعا لكن حصلت الزيادة بعد الفراغ من الصلاة الواجبة فلا بطلان هنا إلا على تقدير القول بوجوب التسليم


[1] ص 426.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست