responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 202

و لا تقدموها».

و هو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى، نعم هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة كما سبق من غير رواية تدل عليه. نعم فيه إكرام لرسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) إذ تقديمه لأجله نوع إكرام، و إكرام رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و تبجيله من ما لا خفاء في أولويته. انتهى كلامه في الذكرى.

و ما ذكره من عدم الوقوف على نص في الهاشمي في هذا المقام جيد و اما في صلاة الجنازة فقد قدمنا [1] وجود النص بذلك في كتاب الفقه الرضوي و أوضحنا ان كلام على بن بابويه الذي تبعه الأصحاب في المقام مأخوذ من عبارة الكتاب المذكور. و الله العالم.

المسألة الرابعة [من يؤم القوم عند التشاح؟]

- قد ذكر جملة من الأصحاب: منهم- السيد السند في المدارك انه إذا تشاح الأئمة في الإمامة فاما أن يكره المأمومون إمامة بعضهم و اما أن يختاروا امامة واحد بأسرهم و اما أن يختلفوا في الاختيار:

فان كرهه جميعهم لم يؤمهم

لقوله (عليه السلام) [2] «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة أحدهم من تقدم قوما و هم له كارهون».

و ان اختار الجميع واحدا فهو أولى لما فيه من اجتماع القلوب و حصول الإقبال بالمطلوب.

و ان اختلفوا فقد أطلق الأكثر المصير الى الترجيح بالمرجحات الآتية، و قال في التذكرة: انه يقدم اختيار الأكثر فإن تساووا طلب الترجيح. قال في الذكرى: و في ذلك تصريح بان ليس للمأمومين أن يقتسموا الأئمة و يصلى كل قوم خلف من يختارونه لما فيه من الاختلاف المثير للإحن. هكذا ذكروا (رضوان الله عليهم).

و استندوا في الترجيح في مقام الاختلاف الى

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن ابى عبيدة [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم من أصحابنا يجتمعون


[1] ج 10 ص 396 عن الفقه الرضوي ص 19.

[2] الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة. و فيه «أم قوما».

[3] الوسائل الباب 28 من صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست