اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 202
و لا تقدموها».
و هو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى، نعم هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة كما سبق من غير رواية تدل عليه. نعم فيه إكرام لرسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) إذ تقديمه لأجله نوع إكرام، و إكرام رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و تبجيله من ما لا خفاء في أولويته. انتهى كلامه في الذكرى.
و ما ذكره من عدم الوقوف على نص في الهاشمي في هذا المقام جيد و اما في صلاة الجنازة فقد قدمنا [1] وجود النص بذلك في كتاب الفقه الرضوي و أوضحنا ان كلام على بن بابويه الذي تبعه الأصحاب في المقام مأخوذ من عبارة الكتاب المذكور. و الله العالم.
المسألة الرابعة [من يؤم القوم عند التشاح؟]
- قد ذكر جملة من الأصحاب: منهم- السيد السند في المدارك انه إذا تشاح الأئمة في الإمامة فاما أن يكره المأمومون إمامة بعضهم و اما أن يختاروا امامة واحد بأسرهم و اما أن يختلفوا في الاختيار:
فان كرهه جميعهم لم يؤمهم
لقوله (عليه السلام)[2]«ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة أحدهم من تقدم قوما و هم له كارهون».
و ان اختار الجميع واحدا فهو أولى لما فيه من اجتماع القلوب و حصول الإقبال بالمطلوب.
و ان اختلفوا فقد أطلق الأكثر المصير الى الترجيح بالمرجحات الآتية، و قال في التذكرة: انه يقدم اختيار الأكثر فإن تساووا طلب الترجيح. قال في الذكرى: و في ذلك تصريح بان ليس للمأمومين أن يقتسموا الأئمة و يصلى كل قوم خلف من يختارونه لما فيه من الاختلاف المثير للإحن. هكذا ذكروا (رضوان الله عليهم).
و استندوا في الترجيح في مقام الاختلاف الى
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن ابى عبيدة [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم من أصحابنا يجتمعون