responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 201

مباشرة الإمامة؟ لم أقف فيه على نص، و ظاهر الأدلة يدل على ان الأفضل لهم المباشرة، فحينئذ لو أذنوا فالأفضل للمأذون له رد الاذن ليستقر الحق على أصله. انتهى.

أقول: ما ذكره (قدس سره) من ان ظاهر الأدلة يدل على ان الأفضل لهم المباشرة دون الاذن لا يخلو من شوب النظر، فان الخطاب هنا انما توجه الى من عداهم بأن الأولى أن لا يتقدموهم في هذه المواضع الثلاثة و يراعوا حقهم فيها و يحترموهم و يوقروهم، و هذا لا ينافي أفضلية إذنهم لمن كان أعلم وافقه و أفضل و اتقى و أورع عملا بالآيات و الأحاديث الآتية الدالة على أولوية صاحب هذه الصفات و حينئذ فالأفضل للناس هو إرجاع أمر الإمامة لهم، و بهذا يحصل امتثال ما دل عليه الخبر المشار إليه فإن تعظيمهم و احترامهم يحصل بمجرد هذا. و الأفضل لهم ان يأذنوا لمن كان بالصفات المذكورة عملا بالآيات و الأخبار المشار إليها فلا منافاة.

و

رابعها [هل يقدم الهاشمي على غيره؟]

- قال الشيخ في المبسوط: إذا حضر رجل من بنى هاشم كان أولى بالتقديم إذا كان ممن يحسن القرآن.

و قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنه: و الظاهر انه أراد به على غير الأمير و صاحب المنزل و المسجد مع انه جعل الأشرف بعد الأفقه الذي هو بعد الاقرأ و الظاهر انه الأشرف نسبا، و تبعه ابن البراج في تقديم الهاشمي و قال بعده: و لا يتقدمن أحد على أميره و لا على من هو في منزله أو مسجده، و جعل أبو الصلاح بعد الأفقه القرشي، و ابن زهرة جعل الهاشمي بعد الأفقه، و في النهاية لم يذكر الشرف و كذا المرتضى و ابن الجنيد و على بن بابويه و ابنه و سلار و ابن إدريس و الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد و ابن عمه في المعتبر، و ذكر ذلك في الشرائع و أطلق و كذا الفاضل في المختلف و قال انه المشهور يعنى تقديم الهاشمي، و نحن لم نره مذكورا في الأخبار إلا ما روى مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من

قول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [1] «قدموا قريشا


[1] الجامع الصغير ج 2 ص 85 و يرجع الى التعليقة 2 ص 395 ج 10.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست