responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 192

عند بعض و تحريما عند آخرين في الفريضة دون النافلة كما هو قول المرتضى، و القول بالجواز في الفريضة كما هو المشهور عندنا قول الشافعي خاصة و احمد في إحدى الروايتين كما نقله في المنتهى، و اما القول بالكراهة فنقله عن عائشة و أم سلمة و عطاء و الثوري و الأوزاعي و إسحاق و ابى ثور و احمد في الرواية الأخرى و ابى حنيفة و مالك، قال و حكى عن نافع و عمر بن عبد العزيز، و اما القول بالتفصيل كما ذهب اليه المرتضى (قدس سره) فنقله عن الشعبي و النخعي و قتادة [1] و من ذلك يظهر لك ان جل العامة على القول بالمنع من إمامتها و ان كان كراهة عند بعض و تحريما عند آخرين، و هو وجه وجيه في الجمع بين أخبار المسألة.

و أنت إذا تأملت بعين الحق و الإنصاف وجدت انه لا سبب للاضطراب في هذه الأخبار و نحوها و الاختلاف إلا التقية التي عمت بها البلية و صارت أعظم سبب في الاختلاف في الأحكام الشرعية، و شهرة الحكم في الصدر الأول بالجواز من أظهر المرجحات لكون ذلك مذهبهم (صلوات الله عليهم) كما تقدمت الإشارة إليه في غير موضع. و الله العالم.


[1] لا يخفى ان عبارة المنتهى ج 1 ص 368 لا ظهور لها في نقل الكراهة عن عائشة و من بعدها و انما ظاهرها نقل الكراهة عن أحمد في روايته الأخرى و ابى حنيفة و مالك و نافع و عمر بن عبد العزيز، و هذه عبارته: يجوز ان تؤم المرأة النساء في الفرض و النفل الذي فيه تسن الجماعة، ذهب إليه أكثر علمائنا و هو مستحب عندنا و به قال الشافعي و احمد في إحدى الروايتين و روى عن عائشة. الى ان قال: و قال أحمد في الرواية الأخرى أنه مكررة و ان فعلن اجزأهن و هو قول أبي حنيفة. إلى آخر ما نقل في الكتاب. و على طبق ما استظهرناه من العبارة جاء النقل في المجموع للنووي الشافعي ج 4 ص 199 و المحلى ج 3 ص 128 فإن الكراهة لم تنفل فيهما عن عائشة و من بعدها الى ابى ثور. و لمعرفة مذهب الشافعي و احمد زيادة على ذلك يرجع الى الأم ج 1 ص 145 و الإنصاف ج 2 ص 212، و نقل في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 305 عن المالكية انه لا يصح ان تكون المرأة اماما لرجال أو نساء لا في فرض و لا في نفل. و كذا نقل في المجموع و المحلى عن مالك المنع مطلقا.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست