responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 191

المعتضدة باتفاق الأصحاب الدالة على تحريم الجماعة في النافلة و مخالفتها لهذه الأخبار الدالة هنا على جواز إمامة المرأة في اليومية، مع ما عرفت من شهرة القول بها بين الأصحاب بل ادعى عليه الإجماع، و متى حملنا هذه الاخبار على المعنى الذي ذكرناه فلا تعارض و لا إشكال في البين و به يزول التنافر و الاختلاف من الجانبين و تكون هذه الأخبار الثلاثة التي أوردها موافقة للمشهور في المسألتين، و على تقدير ما ذكره تكون معارضة كما عرفت باخبار الطرفين مع كون عمل الأصحاب كما عرفت انما هو على تلك الأخبار في الموضعين. و من أجل ذلك نسب في المعتبر روايتي سليمان بن خالد و الحلبي إلى الشذوذ و الندرة كما عرفت، و بمثله صرح العلامة في المنتهى ايضا. و هو جيد إلا ان ما حملناها عليه أجود لأن فيه أعمالا للدليلين بحسب الإمكان من غير طرح شيء في البين.

و رابعها- انه متى حملت النافلة هنا على صلاة النافلة كما يدعونه فلا يخلو إما أن يراد بها النافلة التي استثنيت من تحريم الجماعة في النافلة و هو صلاة الاستسقاء و العيدين كما زعموه و انه يجوز إمامة المرأة في هاتين الصلاتين كما يفهم من كلام شيخنا الشهيد الثاني في الروض من الاتفاق عليه، أو يراد بها مطلق النافلة راتبة أو غير راتبة كما يفهم من صاحب المدارك الميل اليه. و الأول أبعد بعيد من اخبار الصلاتين المذكورتين، مضافا الى ما عرفت من عدم ثبوت ذلك في صلاة العيدين. و الثاني من ما يلزم منه تفضيل النساء على الرجال حيث انه يسوغ لهن من الإمامة في الجماعة ما لا يجوز مثله للرجال مع ان المعهود من الشرع خلافه لنقصانهن في جميع الموارد.

و كيف كان كما قيل في أرخاه العنان فإنه و ان لم يكن ما ذكرناه في هذه الأخبار من المعنى المذكور متعينا أو مترجحا لما أوضحناه فلا أقل من أن يكون مساويا لما ذكروه و هو كاف في دفع الاستدلال.

و اما صحيحة زرارة التي نقلها عن الفقيه فالأظهر حملها على التقية و كذا كل ما دل على المنع من امامة المرأة، لأن جل العامة على المنع من إمامتها لكن كراهة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست