اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 178
(عليه السلام)[1] قال: «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد و لا يسمعونه هم شيئا».
قال في الفقيه [2]: يعنى الشهادتين. قال: و يسمعهم ايضا السلام علينا و على عباد الله الصالحين.
و منها-
انه يستحب للإمام إذا أحس بداخل حال ركوعه أن يطيل بقدري ركوعه انتظار للداخلين ثم يرفع.
و يدل على ذلك
ما رواه الشيخ عن جابر الجعفي [3] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) انى لؤم قوما فاركع فيدخل الناس و أنا راكع فكم انتظر؟ فقال ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا و إلا فارفع رأسك».
و روى في الكافي عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابه عن ابى جعفر (عليه السلام)[4] قال: «قلت له انى إمام مسجد الحي فاركع بهم و أسمع خفقان نعالهم و أنا راكع؟ قال اصبر ركوعك و مثل ركوعك فان انقطعوا و إلا فانتصب قائما».
و منها-
أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين.
قال العلامة في المنتهى: ذكر ابن بابويه في كتابه انه يستحب للمأمومين إذا فرغ الامام من قراءة الحمد أن يقولوا: الحمد لله رب العالمين. و رواه الحسين بن سعيد في كتابه أيضا [5]. انتهى.
[5] أورد في الوسائل في الباب 17 من القراءة روايات الحسين بن سعيد و لكنها تتضمن النهى عن قول «آمين» فقط و لم نقف على ما نقله من روايته الأمر بقول «الحمد لله رب العالمين» و قد نقل في البحار ج 18 الصلاة ص 623 عبارة المنتهى كما في المتن و لم يعقبها بشيء.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 178