اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 170
أقول: قد قدمنا ان ظاهر الخبر المذكور و كذا غيره من ما ورد بهذا المضمون ان التقدير بهذا المقدار على جهة الوجوب و الشرطية لصحة القدوة فلو زاد على ذلك بطلت القدوة، لأن الرواية قد اشتملت على النهى عن التباعد بين الامام و المأموم و بين المأمومين بعضهم مع بعض بما لا يتخطى، و ان نهاية ما يتخطى الذي يجوز التباعد به قدر مسقط جسد الإنسان حال السجود. و الأصحاب لما حملوا الرواية في ما اشتملت عليه من تحديد البعد على الاستحباب- حيث انهم فسروه بما يرجع الى العرف و العادة- فرعوا عليه ما ذكروه هنا من الاستحباب، و من عمل بظاهر الخبر المذكور كما أوضحناه آنفا فإنه يصير هذا الحد بين الصفوف نهاية الجواز فلو زاد على ذلك بطلت القدوة.
و منها- انه يستحب تسبيح المأموم إذا فرغ من قراءته قبل الإمام
في موضع يجوز له القراءة فيه كما في الجهرية إذا لم يسمع و لا همهمة فإنه متى قرأ و فرغ قبل الإمام فإنه يستحب له ان يسبح حتى يفرغ الامام، و له ايضا ان يمسك آية حتى إذا فرغ الإمام قرأها و ركع بعدها:
روى الشيخ في الموثق عن عمر بن أبي شعبة عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال:
«قلت له أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته؟ قال فأتم السورة و مجد الله و اثن عليه حتى يفرغ».
و عن زرارة في الموثق [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ؟ قال فأمسك آية و مجد الله و اثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية و اركع».
و قد ورد نحو ذلك في الصلاة خلف المخالفين إذا فرغ المأموم من قراءته قبل الإمام [3] فإنه يتخير بين الأمرين المذكورين:
روى الكليني في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار عن من سأل أبا عبد الله