اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 169
ان يقيد بغير وقت القراءة لما تقدم في الباب الثاني في أفعال الصلاة من وجوب الطمأنينة على المأموم حال القراءة و ان تحمل عنه الإمام القراءة.
و ظاهر الخبر الثاني من الأخبار المذكورة ان من اقامة الصفوف إتمام الصف لو كان ناقصا، و قوله «فامشى اليه بجانبي» يدل على ان النقصان في جانب اليمين أو اليسار من موقف المصلى و إلا فلو كان محاذيا له في الموقف لم يحتج إلى المشي اليه على جانب. و نحو هذا الخبر خبر ابى عتاب.
و قال في الذكرى: لو وجد فرجة في الصف فله السعي إليها و ان كانت في غير الصف الأخير، و لا كراهة هنا في اختراق الصفوف لأنهم قصروا حيث تركوا تلك الفرجة، نعم لو أمكن الوصول بغير اختراقهم كان أولى.
أقول: و إطلاق الخبرين المذكورين يدل على ما ذكروه لان الصف الواقع إمام أو خلف في الخبرين أعم من أن يكون بغير فاصلة أو بفاصلة صف آخر.
و أظهر من ذلك
ما رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف هل يصلح له ان يتقدم الى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الآخر؟ قال: إذا رأى خللا فلا بأس به».
و ظاهر الحديث المرسل في التهذيب و حديث كتاب ثواب الأعمال و خبر كتاب الدعائم ان اقامة الصفوف و استواءها بالمحاذاة بين المناكب من المأمومين.
و منه يعلم تحديد المساواة في الموقف بين الامام و المأموم مع اتحاد المأموم و التقدم مع التعدد. و قد تقدم في كلام الأصحاب تحديد ذلك بالأعقاب أو مع رؤوس الأصابع، و قد عرفت انه لا مستند له.
و منها- تقارب الصفوف بعضها من بعض
، قال في الذكرى: يستحب تقارب الصفوف فلا يزيد ما بينها على مسقط الجسد إذا سجد، رواه زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام)[2] و قدر ايضا بمريض عنز [3] ذكره في المبسوط.