responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 169

ان يقيد بغير وقت القراءة لما تقدم في الباب الثاني في أفعال الصلاة من وجوب الطمأنينة على المأموم حال القراءة و ان تحمل عنه الإمام القراءة.

و ظاهر الخبر الثاني من الأخبار المذكورة ان من اقامة الصفوف إتمام الصف لو كان ناقصا، و قوله «فامشى اليه بجانبي» يدل على ان النقصان في جانب اليمين أو اليسار من موقف المصلى و إلا فلو كان محاذيا له في الموقف لم يحتج إلى المشي اليه على جانب. و نحو هذا الخبر خبر ابى عتاب.

و قال في الذكرى: لو وجد فرجة في الصف فله السعي إليها و ان كانت في غير الصف الأخير، و لا كراهة هنا في اختراق الصفوف لأنهم قصروا حيث تركوا تلك الفرجة، نعم لو أمكن الوصول بغير اختراقهم كان أولى.

أقول: و إطلاق الخبرين المذكورين يدل على ما ذكروه لان الصف الواقع إمام أو خلف في الخبرين أعم من أن يكون بغير فاصلة أو بفاصلة صف آخر.

و أظهر من ذلك

ما رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف هل يصلح له ان يتقدم الى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الآخر؟ قال: إذا رأى خللا فلا بأس به».

و ظاهر الحديث المرسل في التهذيب و حديث كتاب ثواب الأعمال و خبر كتاب الدعائم ان اقامة الصفوف و استواءها بالمحاذاة بين المناكب من المأمومين.

و منه يعلم تحديد المساواة في الموقف بين الامام و المأموم مع اتحاد المأموم و التقدم مع التعدد. و قد تقدم في كلام الأصحاب تحديد ذلك بالأعقاب أو مع رؤوس الأصابع، و قد عرفت انه لا مستند له.

و منها- تقارب الصفوف بعضها من بعض

، قال في الذكرى: يستحب تقارب الصفوف فلا يزيد ما بينها على مسقط الجسد إذا سجد، رواه زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] و قدر ايضا بمريض عنز [3] ذكره في المبسوط.


[1] الوسائل الباب 70 من صلاة الجماعة.

[2] الوسائل الباب 62 من صلاة الجماعة.

[3] الوسائل الباب 62 من صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست