responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 17

التكليف بما لا يطاق، كما يشير اليه كلام شيخنا الشهيد الثاني المتقدم، و هو منفي عقلا و نقلا.

و حينئذ فلو لم يطلع عليه أحد أو لم يقدر على قتله أو تأخر بوجه و قد حصلت منه التوبة فإنه تقبل توبته في ما بينه و بين الله عز و جل و تصح عباداته و معاملاته و يطهر بدنه و يدفن في مقابر المسلمين، لقوله عز و جل زيادة على ما تقدم «إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [1] و لا ينافيه اجراء تلك الأحكام التي اشتملت عليها الأخبار المتقدمة، فإن هذا أمر آخر وراء قبول التوبة باطنا.

و أما ما نقل عن ابن الجنيد و هو القول الثالث فلعل وجهه العمل بما دل على قبول التوبة من الآيات و الروايات، إلا ان فيه طرحا للأخبار المتقدمة و الجمع بين الدليلين متى أمكن أولى من طرح أحدهما.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان كلام شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك في هذه المسألة لا يخلو من اضطراب، فإنه قال في كتاب الميراث ما قدمنا ذكره مما يدل على ان المختار عنده هو قبول التوبة باطنا لا ظاهرا و ان المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)هو عدم القبول مطلقا.

و قال في كتاب القضاء: ثم ان قبلت توبته كالمرأة و الملي قضى و ان لم تقبل ظاهرا كالفطرى على المشهور فإن أمهل بما يمكنه القضاء قبل قتله قضى و إلا بقي في ذمته، و الأقوى قبول توبته مطلقا. انتهى.

و هذا الكلام كما ترى ظاهر في اختياره قبول التوبة ظاهرا و باطنا كما هو المنقول عن ابن الجنيد و هو خلاف ما صرح به في كتاب الميراث، و ظاهره ان القبول ظاهرا و عدمه محل خلاف و المشهور هو عدم القبول مع انه ادعى الإجماع في مبحث الارتداد من كتاب الحدود على عدم قبول توبته ظاهرا و قوى قبولها


[1] سورة المائدة الآية 38.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست