اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 18
باطنا كما حكيناه عنه في كتاب الميراث، ففي الأول نسب عدم القبول ظاهرا الى المشهور مؤذنا بالخلاف فيه، و في الثاني ادعى الإجماع المؤذن بعدم الخلاف.
و يمكن الجواب عن هذا بحمل الإجماع على الشهرة و ان عبر بلفظ الإجماع لما ذكره الشهيد في الذكرى من انهم كثيرا ما يريدون به الشهرة دفعا للتناقض الواقع في كلامهم في دعوى الإجماع على حكم و دعوى الإجماع على خلافه من ذلك المدعى أو غيره، و انما الإشكال في اختياره القول بالقبول باطنا لا ظاهرا كما في كتاب الميراث مع اختياره القبول ظاهرا و باطنا كما في كتاب القضاء. و الله العالم.
المسألة الثالثة [وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم)في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة على أقوال ثلاثة، و قد تقدم تحقيق هذه المسألة مستوفى بحمد الله سبحانه في مبحث الأوقات فلا حاجة الى الإعادة.
المسألة الرابعة [من نسي الفائتة الواحدة من الخمس]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لو نسي تعيين الصلاة الفائتة بأن كانت واحدة مثلا و لا يعلم ايها من الخمس فإنه يصلى ثلاثا ينوي بها المغرب و أربعا مرددة بين الظهر و العصر و العشاء و اثنتين ينوي بهما الصبح، ذهب اليه الشيخان و ابنا بابويه و ابن الجنيد و أكثر المتأخرين، و نقل الشيخ في الخلاف الإجماع عليه [1] و نقل عن ابى الصلاح و ابن حمزة وجوب الخمس.
و يدل على المشهور
ما رواه الشيخ بإسنادين أحدهما من الصحاح و الآخر من الحسان عن على بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال «من نسي من صلاة يومه واحدة و لم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا».
و ما رواه أحمد بن ابى عبد الله البرقي في كتاب المحاسن عن على بن مهزيار عن الحسين رفعه [3] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدرى أيتها هي قال يصلى ثلاثة و أربعة و ركعتين، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعا، و ان كانت المغرب أو الغداة فقد صلى».